اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 336
كان عبداً بين
قيمته لو لم تسقط سنّه تلك المدّة وقيمته وقد سقطت فيها ، وفاقاً للمشهور على
الظاهر ، المصرّح به في المسالك [1] ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي السرائر [2] ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى
المرسلة كالصحيحة : في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : « ليس عليه
قصاص ، وعليه الأرش » [3].
(
وإلاّ ) تعد وحصل اليأس من
عودها ولو بإخبار أهل الخبرة لـ
( كان فيها القصاص ) كما نصّ به جماعة [4] ؛ لعموم الأدلة ؛ فإنّه قلع السنّ الحاصلة في الحال وأفسد
المَنبِت فيقابل بمثله.
وحكي في المسالك [5] قول بالعدم ؛
لأنّ سنّ الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد اخرى ، وسنّ
البالغ أصلية فلا يكون مماثلة لها.
وذهب جماعة [6] إلى أنّ في سنّ
الصبي بعير مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه ؛ للخبرين : « إنّ أمير المؤمنين 7 قضى في سنّ الصبي
قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ » [7].