responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 336

كان عبداً بين قيمته لو لم تسقط سنّه تلك المدّة وقيمته وقد سقطت فيها ، وفاقاً للمشهور على الظاهر ، المصرّح به في المسالك [1] ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي السرائر [2] ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى المرسلة كالصحيحة : في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : « ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش » [3].

( وإلاّ ) تعد وحصل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة لـ ( كان فيها القصاص ) كما نصّ به جماعة [4] ؛ لعموم الأدلة ؛ فإنّه قلع السنّ الحاصلة في الحال وأفسد المَنبِت فيقابل بمثله.

وحكي في المسالك [5] قول بالعدم ؛ لأنّ سنّ الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد اخرى ، وسنّ البالغ أصلية فلا يكون مماثلة لها.

وذهب جماعة [6] إلى أنّ في سنّ الصبي بعير مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه ؛ للخبرين : « إنّ أمير المؤمنين 7 قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ » [7].


[1] المسالك 2 : 385.

[2] الخلاف 5 : 244 ، السرائر 3 : 386.

[3] الكافي 7 : 320 / 8 ، الفقيه 4 : 102 / 343 ، التهذيب 10 : 260 / 1025 ، الوسائل 29 : 177 أبواب قصاص الطرف ب 14 ح 2.

[4] المسالك 2 : 385.

[5] منهم الشيخ في المبسوط 7 : 97 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 457.

[6] منهم ابن حمزة في الوسيلة : 448 ، والعلاّمة في المختلف : 806 وقد حكاه فيه عن الإسكافي.

[7] أحدهما في : الكافي 7 : 334 / 10 ، التهذيب 10 : 256 / 1010 ، الوسائل 29 : 299 ، 338 أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 6 ، وب 33 ح 2.

والآخر في : التهذيب 10 : 261 / 1033 ، الوسائل 29 : 338 أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست