responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 280

بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم » [1].

فيجب الاقتصار فيها على المتيقن من النص والفتوى ، وليس إلا ما ذكرنا ؛ لورود أكثر النصوص في قضية عبد الله بن سهل المشهورة ، وفيها اللوث بلا شبهة ، وهي الأصل في شرعية القسامة.

وأمّا باقي النصوص فبين ما مورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة كالقليب والقرية ، وهي كالأوّلة ، وبين مطلقه بالمرّة ، كالروايات المتقدّمة ، وإطلاقها غير نافع ؛ لورودها لبيان حكم آخر هو أصل الشرعية أو نحوه ، لا ثبوتها مطلقاً أو في الجملة ، ولذا لم يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الشرائط الأُخر ، وبالجملة : فمثل هذا الإطلاق يعدّ من قبيل المجملات بلا شبهة ، هذا.

مع أنّ عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلّة أو نحو ذلك من الأمثلة الآتية للّوث ، وقتيلٍ يوجد في سوق أو فلاة أو جمعة ، مع أنّ الفتاوي والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأول دون الثاني.

ومن جملة تلك النصوص زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح عن مولانا الباقر 7 [2] قال : « كان أبي 2 إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه ، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً بالله تعالى ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر ، أو سوق‌


[1] سنن البيهقي 10 : 252 بتفاوت يسير.

[2] كذا ، وفي المصادر : عن جعفر 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست