فيجب الاقتصار
فيها على المتيقن من النص والفتوى ، وليس إلا ما ذكرنا ؛ لورود أكثر النصوص في
قضية عبد الله بن سهل المشهورة ، وفيها اللوث بلا شبهة ، وهي الأصل في شرعية
القسامة.
وأمّا باقي النصوص
فبين ما مورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة كالقليب والقرية ، وهي
كالأوّلة ، وبين مطلقه بالمرّة ، كالروايات المتقدّمة ، وإطلاقها غير نافع ؛
لورودها لبيان حكم آخر هو أصل الشرعية أو نحوه ، لا ثبوتها مطلقاً أو في الجملة ،
ولذا لم يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار الشرائط الأُخر ، وبالجملة : فمثل هذا
الإطلاق يعدّ من قبيل المجملات بلا شبهة ، هذا.
مع أنّ عدم اعتبار
اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلّة أو نحو ذلك من الأمثلة
الآتية للّوث ، وقتيلٍ يوجد في سوق أو فلاة أو جمعة ، مع أنّ الفتاوي والنصوص
مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأول دون الثاني.
ومن جملة تلك
النصوص زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح عن مولانا الباقر 7[2] قال : « كان أبي 2 إذا لم يقم القوم
المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه ، حلّف المتّهمين
بالقتل خمسين يميناً بالله تعالى ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثم يؤدي الدية
إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر ، أو سوق