responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 281

مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال » [1].

وفيه دلالة على اعتبار التهمة في القسامة من وجه آخر ، بل وجهين ، كما لا يخفى على من تدبّر سياقه.

وبالجملة : لا ريب في اعتبار اللوث ولا شبهة.

( وهو أمارة ) تقرن الدعوى بحيث ( يغلب معها الظن بصدق المدّعى ) في دعواه ، وذلك بالنسبة إلى الحاكم ، أمّا المدّعى فلا بُدّ أن يكون عالماً جازماً بما يدّعيه ؛ لما مرّ من اشتراط الجزم في المدّعى [2].

وسمّيت هذه الأمارة لوثاً لإفادتها قوة الظن ، فإنّه في اللغة بفتح اللام : القوة [3].

وهي ( كما لو وجد ) قتيل ( في دار قوم أو محلّتهم أو قريتهم ) [4] مع صغرها وانفصال المحلّة عن البلد الكبير ، لا مطلقاً كما ذكره بعض الأصحاب [5] مزيداً في التقييد شيئاً آخر ، وهو أن يكون بين القتيل وأهلها عداوة ظاهرة.

( أو ) وجد ( بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب ، فهو لوث ) لأقربهما ، كما في الصحيح والموثق : عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية ، أو بين قريتين؟ قال : « يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت » [6].


[1] التهذيب 10 : 206 / 812 ، الإستبصار 4 : 278 / 1054 ، الوسائل 29 : 153 أبواب دعوى القتل ب 9 ح 6.

[2] في « ن » : الدعوى.

[3] الصحاح 1 : 291 ، القاموس 1 : 180 ، تهذيب اللغة 15 : 128.

[4] في المختصر المطبوع زيادة : أو بين قريتهم ..

[5] كشف اللثام 2 : 460.

[6] الكافي 7 : 356 / 1 ، الفقيه 4 : 74 / 224 ، التهذيب 10 : 204 / 805 ، 806 ، الإستبصار 4 : 277 / 1050 ، 1051 ، الوسائل 29 : 149 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست