اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 281
مدينة ، فديته
تدفع إلى أوليائه من بيت المال » [1].
وفيه دلالة على
اعتبار التهمة في القسامة من وجه آخر ، بل وجهين ، كما لا يخفى على من تدبّر
سياقه.
وبالجملة : لا ريب
في اعتبار اللوث ولا شبهة.
(
وهو أمارة ) تقرن الدعوى بحيث ( يغلب معها الظن
بصدق المدّعى ) في دعواه ، وذلك بالنسبة إلى الحاكم ، أمّا المدّعى فلا بُدّ أن يكون عالماً
جازماً بما يدّعيه ؛ لما مرّ من اشتراط الجزم في المدّعى [2].
وسمّيت هذه
الأمارة لوثاً لإفادتها قوة الظن ، فإنّه في اللغة بفتح اللام : القوة [3].
وهي ( كما لو وجد ) قتيل
( في دار قوم أو محلّتهم أو قريتهم ) [4] مع صغرها وانفصال
المحلّة عن البلد الكبير ، لا مطلقاً كما ذكره بعض الأصحاب [5] مزيداً في
التقييد شيئاً آخر ، وهو أن يكون بين القتيل وأهلها عداوة ظاهرة.
(
أو ) وجد ( بين قريتين وهو إلى
إحداهما أقرب ، فهو لوث ) لأقربهما ، كما في الصحيح والموثق : عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية ، أو بين
قريتين؟ قال : « يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت » [6].