اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 279
حتى من نحو الحلّي
[1] ، وظاهرهم الإجماع عليه ، كما صرّح به في الغنية [2] ، ولكن ناقشهم
بعض الأجلّة ، حيث قال بعد نقله جملةً من الأخبار المتعلّقة بالقَسامة ، الدالّة
على ثبوتها في الشريعة من طرق العامة والخاصّة ، كالنبوي : « البيّنة على المدّعى
، واليمين على من أنكر ، إلاّ في القسامة » [3] والصحيح : عن القسامة كيف كانت؟ فقال : « هي حقّ ، وهي
مكتوبة عندنا ، ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شيء ، وإنّما
القسامة نجاة للناس » [4] والصحيح : عن القسامة؟ فقال : « الحقوق كلّها البيّنة على
المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة » [5] ما لفظه :
هذه الأخبار خالية
عن اعتبار اللوث لفظاً ، يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث ، نعم في بعضها : وجد
القتيل في قليب [6] أو قرية وغير ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه
إلى أن قال ـ : فكأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه [7].
أقول وبالله
سبحانه التوفيق ـ : لعلّ الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة
، فإنّ إثبات الدعوى بقول المدّعى ويمينه على خلاف القاعدة ؛ لأنّه حكم بغير دليل
؛ ولقوله 6 : « لو يعطى الناس