responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 279

حتى من نحو الحلّي [1] ، وظاهرهم الإجماع عليه ، كما صرّح به في الغنية [2] ، ولكن ناقشهم بعض الأجلّة ، حيث قال بعد نقله جملةً من الأخبار المتعلّقة بالقَسامة ، الدالّة على ثبوتها في الشريعة من طرق العامة والخاصّة ، كالنبوي : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر ، إلاّ في القسامة » [3] والصحيح : عن القسامة كيف كانت؟ فقال : « هي حقّ ، وهي مكتوبة عندنا ، ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شي‌ء ، وإنّما القسامة نجاة للناس » [4] والصحيح : عن القسامة؟ فقال : « الحقوق كلّها البيّنة على المدّعى ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة » [5] ما لفظه :

هذه الأخبار خالية عن اعتبار اللوث لفظاً ، يعني لم يؤخذ للقسامة شرط اللوث ، نعم في بعضها : وجد القتيل في قليب [6] أو قرية وغير ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه إلى أن قال ـ : فكأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه [7].

أقول وبالله سبحانه التوفيق ـ : لعلّ الوجه فيما ذكروه من اشتراط اللوث مخالفة القسامة للقاعدة ، فإنّ إثبات الدعوى بقول المدّعى ويمينه على خلاف القاعدة ؛ لأنّه حكم بغير دليل ؛ ولقوله 6 : « لو يعطى الناس‌


[1] السرائر 3 : 339.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[3] الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 553 ، الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 1.

[4] الكافي 7 : 360 / 1 ، الوسائل 29 : 151 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 2.

[5] الكافي 7 : 361 / 4 ، التهذيب 10 : 166 / 661 ، الوسائل 29 : 152 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3.

[6] القليب : البئر وهو مذكّر. المصباح المنير : 512.

[7] مجمع الفائدة 14 : 182.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست