اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 257
وفيه الدلالة
أيضاً على بعض ما ذكره بقوله : (
وتثبت الدية على العاقل إن كان ) قتله
( عمداً أو شبيهاً ) به ( وعلى
العاقلة إن كان خطأً )
(
ولو قصد العاقل دفعه ) عن نفسه بعد أن أراده ، فآل إلى قتله ( كان ) دم المجنون ( هدراً ) لا دية له على العاقل ، ولا عاقلته ، اتفاقاً ظاهراً ،
فتوًى ونصّاً خاصّاً ، وهو الصحيح المتقدم ، وعامّاً ، وهو كثير ، وشطر منه قد
تقدّم في كتاب الحدود في أواخر الفصل السادس في حدّ المحارب.
وظاهر إطلاق
العبارة ونحوها أنّه لا دية له أصلاً ، كما عن النهاية والمهذّب والسرائر [1] ، ويقتضيه عموم
نصوص الدفع.
خلافاً للمحكي عن
المفيد والجامع [2] ، فأثبتاها في بيت المال ، كما في الصحيحة ، ويقتضيه عموم
: « لا يطلّ دم امرئ مسلم » [3] المروي في المعتبرة.
ورواية أبي الورد
المعتبرة برواية الحسن بن محبوب عنه ، وهو ممّن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه
العصابة : رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة ، فتناول الرجل السيف
من المجنون فضربه فقتله ، فقال : « أرى أن لا يقتل به ، ولا يغرم ديته ، وتكون
ديته على الإمام ، ولا يطلّ دمه » [4].
ونفى عنه البأس
الصيمري في شرح الشرائع ، قال : والمشهور سقوط