responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 257

وفيه الدلالة أيضاً على بعض ما ذكره بقوله : ( وتثبت الدية على العاقل إن كان ) قتله ( عمداً أو شبيهاً ) به ( وعلى العاقلة إن كان خطأً )

( ولو قصد العاقل دفعه ) عن نفسه بعد أن أراده ، فآل إلى قتله ( كان ) دم المجنون ( هدراً ) لا دية له على العاقل ، ولا عاقلته ، اتفاقاً ظاهراً ، فتوًى ونصّاً خاصّاً ، وهو الصحيح المتقدم ، وعامّاً ، وهو كثير ، وشطر منه قد تقدّم في كتاب الحدود في أواخر الفصل السادس في حدّ المحارب.

وظاهر إطلاق العبارة ونحوها أنّه لا دية له أصلاً ، كما عن النهاية والمهذّب والسرائر [1] ، ويقتضيه عموم نصوص الدفع.

خلافاً للمحكي عن المفيد والجامع [2] ، فأثبتاها في بيت المال ، كما في الصحيحة ، ويقتضيه عموم : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » [3] المروي في المعتبرة.

ورواية أبي الورد المعتبرة برواية الحسن بن محبوب عنه ، وهو ممّن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة : رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة ، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : « أرى أن لا يقتل به ، ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ، ولا يطلّ دمه » [4].

ونفى عنه البأس الصيمري في شرح الشرائع ، قال : والمشهور سقوط‌


[1] النهاية : 759 ، المهذّب 2 : 514 ، السرائر 3 : 368.

[2] المفيد في المقنعة : 748 ، الجامع للشرائع : 575.

[3] انظر الوسائل 29 : 89 أبواب القصاص في النفس ب 35.

[4] الكافي 7 : 294 / 2 ، التهذيب 10 : 231 / 914 ، الوسائل 29 : 71 أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست