responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 258

القود والدية معاً ؛ لأنّ الدفع إمّا مباح أو واجب ، فلا يتعقّبه ضمان [1].

وفي هذا الدليل ما ترى ؛ لأنّ مقتضاه نفي الأمرين عن القاتل لا مطلقاً.

وقريب منه الاستدلال بنصوص الدفع ؛ لعدم معلومية شمول إطلاقها لمحل البحث ، بل ظاهرها كون الحكم بالهدرية مقابلةً للمحارب ومؤاخذةً له بما له من القصد والنية ، وليس ذلك في المجنون بلا شبهة ، وجواز دفاعه إنّما هو لأجل حفظ النفس المحترمة ، لا المؤاخذة له بالقصد والنية ، فلا غرو في وجوب الدية لدم المجنون ؛ لأنّ نفسه أيضاً محترمة حيث لم يستصحبها فساد قصد ونيّة ، والشارع لما رخّص في إتلافها من غير تقصير من جهتها تداركها بالدية.

فالقول بثبوتها لا يخلو عن قوة ، سيّما مع استفادته ممّا عرفت من المعتبرة بالصحة والقرب منها بما عرفته ، وإن وقع الاختلاف بينها بدلالة الصحيحة بكونها في بيت المال ، والقريبة منها بكونها على الإمام ، لكن الجمع بينهما ممكن بحمل الأخيرة على الصحيحة ، والعكس وإن أمكن ، إلاّ أنّه مع بعده لا قائل به ، مع استلزامه ترجيح ما ليس بحجة على الحجة ، وهو فاسد بالبديهة.

ويظهر من الماتن هنا وفي الشرائع [2] نوع تردّد له في المسألة ، حيث أشار إلى الرواية الصحيحة بقوله : ( وفي رواية ديته من بيت المال ) [3]


[1] غاية المرام 4 : 387.

[2] الشرائع 4 : 216.

[3] الكافي 7 : 294 / 1 ، الفقيه 4 : 75 / 234 ، التهذيب 10 : 231 / 913 ، الوسائل 29 : 71 أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 ؛ وقد تقدّمت في ص 254.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست