اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 258
القود والدية معاً
؛ لأنّ الدفع إمّا مباح أو واجب ، فلا يتعقّبه ضمان [1].
وفي هذا الدليل ما
ترى ؛ لأنّ مقتضاه نفي الأمرين عن القاتل لا مطلقاً.
وقريب منه
الاستدلال بنصوص الدفع ؛ لعدم معلومية شمول إطلاقها لمحل البحث ، بل ظاهرها كون
الحكم بالهدرية مقابلةً للمحارب ومؤاخذةً له بما له من القصد والنية ، وليس ذلك في
المجنون بلا شبهة ، وجواز دفاعه إنّما هو لأجل حفظ النفس المحترمة ، لا المؤاخذة
له بالقصد والنية ، فلا غرو في وجوب الدية لدم المجنون ؛ لأنّ نفسه أيضاً محترمة
حيث لم يستصحبها فساد قصد ونيّة ، والشارع لما رخّص في إتلافها من غير تقصير من
جهتها تداركها بالدية.
فالقول بثبوتها لا
يخلو عن قوة ، سيّما مع استفادته ممّا عرفت من المعتبرة بالصحة والقرب منها بما
عرفته ، وإن وقع الاختلاف بينها بدلالة الصحيحة بكونها في بيت المال ، والقريبة
منها بكونها على الإمام ، لكن الجمع بينهما ممكن بحمل الأخيرة على الصحيحة ،
والعكس وإن أمكن ، إلاّ أنّه مع بعده لا قائل به ، مع استلزامه ترجيح ما ليس بحجة
على الحجة ، وهو فاسد بالبديهة.
ويظهر من الماتن
هنا وفي الشرائع [2] نوع تردّد له في المسألة ، حيث أشار إلى الرواية الصحيحة
بقوله : ( وفي
رواية ديته من بيت المال ) [3]