responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 256

كان نصّاً في الأوّل وظاهراً في الثاني ؛ لقوله 7 : « فلا قود لمن لا يقاد منه » [1] وهو عامّ ، ووروده في خصوص المورد لا يوجب التخصيص ، كما قرّر في الأُصول.

مع تأيّده بما ورد من مثله في الحدود ، وهو أنّه « لا حد لمن لا حدّ عليه » [2] وبلزوم الاحتياط في الدم.

وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ الاكتفاء بمثل هذا الظهور في رفع اليد عن العمومات القطعية من الكتاب والسنّة وظاهر المرسلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة في غاية الجرأة ، وإن كان الاحتياط للأولياء معه ، فلا يختاروا قتله ، بل يصالحوا عنه بالدية.

( ولا يقتل العاقل بالمجنون ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية [3] ، بل عليه الإجماع في السرائر [4] ؛ للصحيح : عن رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال : « إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‌ء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ويتوب إليه » [5].


[1] الكافي 7 : 294 / 1 ، الفقيه 4 : 75 / 234 ، التهذيب 10 : 231 / 913 ، الوسائل 29 : 71 أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1.

[2] الكافي 7 : 253 / 1 ، 2 ، الفقيه 4 : 38 / 125 ، التهذيب 10 : 19 ، 83 / 59 ، 325 ، الوسائل 28 : 42 أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[4] السرائر 3 : 369.

[5] تقدّم في ص 254.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست