اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 256
كان نصّاً في
الأوّل وظاهراً في الثاني ؛ لقوله 7 : « فلا قود لمن لا يقاد منه » [1] وهو عامّ ،
ووروده في خصوص المورد لا يوجب التخصيص ، كما قرّر في الأُصول.
مع تأيّده بما ورد
من مثله في الحدود ، وهو أنّه « لا حد لمن لا حدّ عليه » [2] وبلزوم الاحتياط
في الدم.
وهو غير بعيد ،
إلاّ أنّ الاكتفاء بمثل هذا الظهور في رفع اليد عن العمومات القطعية من الكتاب
والسنّة وظاهر المرسلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون لنا الآن إجماع
الطائفة في غاية الجرأة ، وإن كان الاحتياط للأولياء معه ، فلا يختاروا قتله ، بل
يصالحوا عنه بالدية.
(
ولا يقتل العاقل بالمجنون ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية [3] ، بل عليه الإجماع في السرائر [4] ؛ للصحيح : عن
رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال : « إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء
عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، وإن كان قتله من
غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على قاتله الدية في
ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ويتوب إليه » [5].