اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 255
الحدّ ولم تصح
الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه
قتله؟ فقال : « إن شهدوا عليه بأنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد
عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول
الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالاً أعطي الدية من بيت المال ، ولم يطلّ دم
امرئ مسلم » [1].
(
ولو قتل البالغ الصبي ) مع التكافؤ من غير جهة البلوغ ( قتل به على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للعمومات السليمة هنا عن
المعارض.
مضافاً إلى ظاهر خصوص
المرسل : « كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود » [2].