responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 255

الحدّ ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال : « إن شهدوا عليه بأنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالاً أعطي الدية من بيت المال ، ولم يطلّ دم امرئ مسلم » [1].

( ولو قتل البالغ الصبي ) مع التكافؤ من غير جهة البلوغ ( قتل به على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للعمومات السليمة هنا عن المعارض.

مضافاً إلى ظاهر خصوص المرسل : « كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود » [2].

خلافاً للحلبي [3] ، فأوجب الدية كالمجنون ؛ لاشتراكهما في نقصان العقل.

ويضعّف بأنّ المجنون خرج بدليل من خارج كما يأتي ، وإلاّ كانت العمومات متناولة له ، بخلاف الصبي ، مع أنّ الفرق بينهما متحقّق ، كذا ردّه جماعة [4].

وله أنّ يقول : إنّ النصّ المخرج للمجنون مخرج للصبي أيضاً ، وإن‌


[1] الكافي 7 : 295 / 1 ، الفقيه 4 : 78 / 242 ، التهذيب 10 : 232 / 915 ، الوسائل 29 : 72 أبواب القصاص في النفس ب 29 ح 1.

[2] الفقيه 4 : 83 / 265 ، التهذيب 10 : 162 / 648 ، الوسائل 29 : 53 أبواب القصاص في النفس ب 19 ح 5.

[3] الكافي في الفقه : 384.

[4] منهم العلاّمة في المختلف : 800 ، وابن فهد في المهذّب البارع 5 : 195 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 468 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 456.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست