responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 254

بلغ ) الغلام ( خمسة أشبار ) اقتصّ منه ، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضى بالدية » [1].

( و ) ليس فيها كما ترى أنّه ( تقام عليه الحدود ) كما ذكره الماتن ، وبمضمونها أفتى الشيخان والصدوق وجماعة [2].

وقصور سندها مع عدم مكافأتها لما مضى يوهن العمل بها ( و ) يتعيّن العمل بما هو ( الأشهر ) من ( أنّ عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ) لما مضى ، مع تأيّده بلزوم الاحتياط في الدماء.

وليس في شي‌ء من النصوص وأكثر الفتاوي اعتبار الرشد بعد البلوغ.

خلافاً للفاضل في التحرير [3] ، فاعتبره. ولم أعلم مستنده ، كما اعترف به جماعة [4] ، وتأوّله بعض المحشّين عليه بأنّ مراده من الرشد هنا كمال العقل ؛ ليخرج المجنون ، لا إصلاح المال ؛ لقبول إقرار السفيه كما سيأتي. ولا بأس به ؛ صوناً لفتوى مثله عن مثله.

ثم إنّ ما ذكر من أنّه لا يقاد المجنون بغيره إنّما هو إذا قتل حال جنونه ( أمّا لو قتل العاقل ثم جنّ لم يسقط القود ) بلا خلاف يظهر ؛ للأصل.

والخبر القريب من الصحيح : عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه‌


[1] الكافي 7 : 302 / 1 ، الفقيه 4 : 84 / 270 ، التهذيب 10 : 233 / 922 ، الإستبصار 4 : 287 / 1085 ، الوسائل 29 : 90 أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1.

[2] المفيد في المقنعة : 748 ، الشيخ في النهاية : 761 ، الصدوق في المقنع : 186 ؛ مجمع الفائدة 14 : 9.

[3] التحرير 2 : 249.

[4] منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 66 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 456.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست