اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 254
بلغ
) الغلام ( خمسة أشبار ) اقتصّ منه ، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضى بالدية » [1].
(
و ) ليس فيها كما ترى
أنّه ( تقام
عليه الحدود ) كما ذكره الماتن ، وبمضمونها أفتى الشيخان والصدوق وجماعة [2].
وقصور سندها مع
عدم مكافأتها لما مضى يوهن العمل بها ( و ) يتعيّن العمل بما هو ( الأشهر ) من
( أنّ عمده خطأ حتى يبلغ التكليف ) لما مضى ، مع تأيّده بلزوم الاحتياط في الدماء.
وليس في شيء من
النصوص وأكثر الفتاوي اعتبار الرشد بعد البلوغ.
خلافاً للفاضل في
التحرير [3] ، فاعتبره. ولم أعلم مستنده ، كما اعترف به جماعة [4] ، وتأوّله بعض
المحشّين عليه بأنّ مراده من الرشد هنا كمال العقل ؛ ليخرج المجنون ، لا إصلاح
المال ؛ لقبول إقرار السفيه كما سيأتي. ولا بأس به ؛ صوناً لفتوى مثله عن مثله.
ثم إنّ ما ذكر من
أنّه لا يقاد المجنون بغيره إنّما هو إذا قتل حال جنونه ( أمّا لو قتل العاقل
ثم جنّ لم يسقط القود ) بلا خلاف يظهر ؛ للأصل.
والخبر القريب من
الصحيح : عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه