responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 253

منهم [1] اعترفوا بما ذكرناه ، فهي مرسلة لا تصلح للحجيّة ، فضلاً أن يعترض بها الأدلّة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة.

وأمّا الصحيح : عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً؟ فقال : « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما » الحديث [2].

فشاذّ ، مخالف للإجماع ؛ إذ لا قائل بأنّ خطأ الصبي والمرأة عمد ، ولذا حمل الشيخ ; الخطأ فيه على العمد ، بناءً على ما يعتقده بعض العامة من أنّ عمدهما خطأ ؛ لأنّ من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأً ويسقط القود [3] ، فكأنّه 7 قال : إنّ عمدهما الذي يزعمه هؤلاء خطأً عمد.

ونحوه في الشذوذ ما دلّ على أنّه إذا بلغ ثمان سنين جاز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود [4] ، مع قصور سنده.

( وفي ) رواية ( أُخرى ) للسكوني عن الصادق 7 ، عن أمير المؤمنين 7 : « عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال : ( إذا


[1] كنز الفوائد 3 : 701 ، إيضاح الفوائد 4 : 600 ، التنقيح 4 : 429 ، المسالك 2 : 468 ، كشف اللثام 2 : 456.

[2] الكافي 7 : 301 / 1 ، الفقيه 4 : 83 / 267 ، التهذيب 10 : 242 / 963 ، الوسائل 29 : 87 أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 1.

[3] التهذيب 10 : 243 ، الاستبصار 4 : 287 ، انظر المبسوط للسرخسي 11 : 120 ، بدائع الصنائع 7 : 180 ، المغني لابن قدامة 9 : 324.

[4] التهذيب 9 : 183 / 736 ، الوسائل 19 : 212 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 15 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست