اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 253
منهم [1] اعترفوا بما
ذكرناه ، فهي مرسلة لا تصلح للحجيّة ، فضلاً أن يعترض بها الأدلّة المتقدّمة ،
المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة.
وأمّا الصحيح : عن
غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً؟ فقال : « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ
أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما » الحديث [2].
فشاذّ ، مخالف
للإجماع ؛ إذ لا قائل بأنّ خطأ الصبي والمرأة عمد ، ولذا حمل الشيخ ; الخطأ فيه على
العمد ، بناءً على ما يعتقده بعض العامة من أنّ عمدهما خطأ ؛ لأنّ من قتل غيره
بغير حديد كان ذلك خطأً ويسقط القود [3] ، فكأنّه 7 قال : إنّ عمدهما الذي يزعمه هؤلاء خطأً عمد.
ونحوه في الشذوذ
ما دلّ على أنّه إذا بلغ ثمان سنين جاز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض
والحدود [4] ، مع قصور سنده.
(
وفي ) رواية ( أُخرى ) للسكوني عن الصادق 7 ، عن أمير المؤمنين 7 : « عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال : ( إذا