اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 252
والخبر ، بل
الموثق أو الحسن كما قيل [1] : أنّ عليّاً 7 كان يقول : « عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » [2].
ونحوه المروي عن
قرب الإسناد ، عن علي 7 « أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ،
والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » [3].
ومن الثاني :
النصوص المتقدّمة في كتاب الحجر في حدّ بلوغ الصبي والجارية.
(
و ) بعض الأخبار
الأوّلة كبعض ما سبقها في المجنون صريح في أنّ ( جنايتهما عمداً وخطأً على العاقلة ) مطلقا ، كما عليه الأصحاب ، لكن سيأتي في المجنون ما يوهم
أخذ الدّية من ماله إن كان له مال ، وإلاّ فمن عاقلته ، إلاّ أنّه مع ضعف سنده غير
صريح ، بل ولا ظاهر في قتله حال الجنون ، بل ظاهره ورود الحكم فيه بذلك في صورة
اشتباه وقوع قتله حال جنونه أو إفاقته.
وكيف كان فلا شبهة
فيما ذكره الأصحاب.
(
و ) لكن ( في رواية ) أنّه
( يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً ) قيل : وبها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار [4] ، ولم نظفر بها
كذلك مسندة هنا ، وإن ذكرها جملة من الأصحاب [5] كذلك ، ولكن آخرون