responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 252

والخبر ، بل الموثق أو الحسن كما قيل [1] : أنّ عليّاً 7 كان يقول : « عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » [2].

ونحوه المروي عن قرب الإسناد ، عن علي 7 « أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » [3].

ومن الثاني : النصوص المتقدّمة في كتاب الحجر في حدّ بلوغ الصبي والجارية.

( و ) بعض الأخبار الأوّلة كبعض ما سبقها في المجنون صريح في أنّ ( جنايتهما عمداً وخطأً على العاقلة ) مطلقا ، كما عليه الأصحاب ، لكن سيأتي في المجنون ما يوهم أخذ الدّية من ماله إن كان له مال ، وإلاّ فمن عاقلته ، إلاّ أنّه مع ضعف سنده غير صريح ، بل ولا ظاهر في قتله حال الجنون ، بل ظاهره ورود الحكم فيه بذلك في صورة اشتباه وقوع قتله حال جنونه أو إفاقته.

وكيف كان فلا شبهة فيما ذكره الأصحاب.

( و ) لكن ( في رواية ) أنّه ( يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً ) قيل : وبها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار [4] ، ولم نظفر بها كذلك مسندة هنا ، وإن ذكرها جملة من الأصحاب [5] كذلك ، ولكن آخرون‌


[1] روضة المتقين 10 : 341.

[2] التهذيب 10 : 233 / 921 ، الوسائل 29 : 400 أبواب العاقلة ب 11 ح 3.

[3] قرب الإسناد : 155 / 569 ، الوسائل 29 : 90 أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2.

[4] كشف اللثام 2 : 456 ، وهو في النهاية : 760 ، المبسوط 7 : 44 ، الاستبصار 4 : 287.

[5] السرائر 3 : 325 ، القواعد 2 : 292 ، التحرير 2 : 249 ، المفاتيح 2 : 126.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست