responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 230

هذا هو الذي يقتضيه الأُصول ، وعليه أكثر المتأخرين على الظاهر ، المصرّح به في المسالك [1] ، بل المشهور بين الأصحاب مطلقاً ، كما في المهذّب وغيره [2] ، وفي المسالك أنّ في بعض الأخبار دلالةً عليه. ولم أقف عليه ، بل في الصحيح المتقدّم قريباً ما ينافي جواز بيعه لوليّ الدم ، وأن ليس له سوى استخدامه حياته ولم يقولوا به ، بل حكي القول به عن الصدوق والمفيد والديلمي [3] ، ونفى عنه البأس في المختلف [4] ، ويمكن حمله على كراهة البيع أو حرمته إذا أُريد بيعه أجمع.

( وفي رواية علي بن جعفر ) المروية بطريق مجهول : أنّه ( إذا أدّى ) المكاتب ( نصف ما عليه فهو بمنزلة الحرّ ) وهي طويلة في آخرها : عن المكاتب إذا أدّى نصف ما عليه؟ قال : « هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره » [5] ولم أرَ مفتياً بها صرحياً.

نعم الشيخ جمع في الاستبصار [6] بينها وبين الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب قتل ، قال : يحتسب منه ما أعتق منه فيؤدّي به دية الحرّ ، وما رقّ منه دية الرقّ » [7] بحمله على التفصيل الذي تضمّنته الرواية ، ولذا نسبه الأصحاب إلى القول بها.


[1] المسالك 2 : 463.

[2] لم نعثر عليه في المهذّب ، مجمع الفائدة 14 : 69 ، مرآة العقول 24 : 80.

[3] حكاه عنهم في المهذّب البارع 5 : 168 ، الصدوق في المقنع : 192 ، المفيد في المقنعة : 752 ، الديلمي في المراسم : 237.

[4] المختلف : 795.

[5] التهذيب 10 : 201 / 795 ، الإستبصار 4 : 277 / 1049 ، الوسائل 29 : 213 أبواب ديات النفس ب 10 ح 3.

[6] الاستبصار 4 : 277.

[7] الكافي 7 : 307 / 1 ، الفقيه 4 : 94 / 308 ، التهذيب 10 : 200 / 790 ، الإستبصار 4 : 276 / 1048 ، الوسائل 29 : 213 أبواب ديات النفس ب 10 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست