اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 230
هذا هو الذي
يقتضيه الأُصول ، وعليه أكثر المتأخرين على الظاهر ، المصرّح به في المسالك [1] ، بل المشهور بين
الأصحاب مطلقاً ، كما في المهذّب وغيره [2] ، وفي المسالك أنّ في بعض الأخبار دلالةً عليه. ولم أقف
عليه ، بل في الصحيح المتقدّم قريباً ما ينافي جواز بيعه لوليّ الدم ، وأن ليس له
سوى استخدامه حياته ولم يقولوا به ، بل حكي القول به عن الصدوق والمفيد والديلمي [3] ، ونفى عنه البأس
في المختلف [4] ، ويمكن حمله على كراهة البيع أو حرمته إذا أُريد بيعه
أجمع.
(
وفي رواية علي بن جعفر ) المروية بطريق مجهول : أنّه
( إذا أدّى ) المكاتب ( نصف ما
عليه فهو بمنزلة الحرّ ) وهي طويلة في آخرها : عن المكاتب إذا أدّى نصف ما عليه؟ قال : « هو بمنزلة
الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره » [5] ولم أرَ مفتياً بها صرحياً.
نعم الشيخ جمع في
الاستبصار [6] بينها وبين الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب قتل ،
قال : يحتسب منه ما أعتق منه فيؤدّي به دية الحرّ ، وما رقّ منه دية الرقّ » [7] بحمله على
التفصيل الذي تضمّنته الرواية ، ولذا نسبه الأصحاب إلى القول بها.