اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 231
وفيه نظر ؛
لاحتمال إرادته بذلك مجرّد الجمع لا الفتوى ، مع أنّه ذكر بعض الأفاضل أنّ الذي في
الاستبصار أنّ حكمه حكم الحرّ في دية أعضائه ونفسه إذا جني عليه ، لا في جناياته ،
وإن تضمّنها الخبر ، فيحتمل أن يكون إنّما يراه كالحرّ في ذلك خاصّة ، كما يرى
الصدوق مع نصّه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين ، قال : وإذا فقأ حرّ
عين مكاتب أو كسر سنّه فإن كان أدّى نصف مكاتبته فقأ عين الحرّ ، أو أخذ ديته إن
كان خطأً ، فإنّه بمنزلة الحرّ وإن كان لم يؤدّ النصف قوّم فأدّى بقدر ما أُعتق
منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك وأدّى المكاتب
إلى مولى العبد نصف ثمنه [1] ؛ انتهى.
وأشار بما سمعته
إلى ما حكاه عنه سابقاً ، فقال : وفي المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً فعليه
من الدية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فإن عجز المكاتب
فلا عاقلة له فإنّما ذلك على إمام المسلمين [2].
ومن هذه العبارة
يظهر ما في نسبة جماعة [3] مختار المفيد إلى الصدوق ، فإنّ بين مختاريهما فرقاً
واضحاً ، وكذا في نسبة مختاره إلى الديلمي ؛ على ما يظهر من عبارته التي حكاها
الفاضل المتقدم عنه في المراسم ، وهي هذه : على الإمام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه
، ويستسعي في البقيّة [4].