responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 231

وفيه نظر ؛ لاحتمال إرادته بذلك مجرّد الجمع لا الفتوى ، مع أنّه ذكر بعض الأفاضل أنّ الذي في الاستبصار أنّ حكمه حكم الحرّ في دية أعضائه ونفسه إذا جني عليه ، لا في جناياته ، وإن تضمّنها الخبر ، فيحتمل أن يكون إنّما يراه كالحرّ في ذلك خاصّة ، كما يرى الصدوق مع نصّه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين ، قال : وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه فإن كان أدّى نصف مكاتبته فقأ عين الحرّ ، أو أخذ ديته إن كان خطأً ، فإنّه بمنزلة الحرّ وإن كان لم يؤدّ النصف قوّم فأدّى بقدر ما أُعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه [1] ؛ انتهى.

وأشار بما سمعته إلى ما حكاه عنه سابقاً ، فقال : وفي المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً فعليه من الدية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له فإنّما ذلك على إمام المسلمين [2].

ومن هذه العبارة يظهر ما في نسبة جماعة [3] مختار المفيد إلى الصدوق ، فإنّ بين مختاريهما فرقاً واضحاً ، وكذا في نسبة مختاره إلى الديلمي ؛ على ما يظهر من عبارته التي حكاها الفاضل المتقدم عنه في المراسم ، وهي هذه : على الإمام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ، ويستسعي في البقيّة [4].


[1] كشف اللثام 2 : 449.

[2] كشف اللثام 2 : 449.

[3] منهم ابن فهد في المهذّب 5 : 168 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 68 ، انظر مرآة العقول 24 : 80.

[4] كشف اللثام 2 : 449 ، وهو في المراسم : 237.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست