اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 229
القاتل ( فلا قود ) عليه ؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه ( وتعلّقت الجناية ) حينئذٍ بذمّته و ( بما فيه من الرقّية مبعّضة ) فبقدر ما فيه من الحرّية بذمّته ، وبما فيه من الرقية
برقبته ( ويسعى
في نصيب الحرّية ) من قيمة المقتول وما بإزائها منها ( ويسترقّ ) وليّ الدم
( الباقي منه ، أو يباع في نصيب الرقّ ) من قيمته وإن أمكنه ، أو كان ما في يده يفي بتمام قيمة
المقتول ؛ لأنّه لما فيه من الرقّية يتعلّق من جنايته ما بإزائها برقبته ، وتبطل
الكتابة حينئذٍ ؛ لانتقاله إلى ملك الغير.
(
ولو قتل ) حرّا ، أو قنّاً ،
أو مبعّضاً ( خطأً
فعلى الإمام ) أن يؤدّي عنه
( بقدر ما فيه من الحرّية ) إن لم يكن له عاقلة ، فإنّه عاقلته ، بلا خلاف أجده.
وللصحيح : « إن
كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّ علياً 7 كان يقول : يعتق
من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء
المقتول من الدية بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن
يكون ما بقي على المكاتب ما لم يؤدّه ، فلأولياء المقتول أن يستخدموه حياته بقدر
ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه » [1].
(
وللمولى الخيار بين فكّ ما فيه من ) نصيب
( الرقّية بالأرش أو ) بأقلّ الأمرين ، على الخلاف المتقدم ، وتبقى الكتابة بحالها باقية ، وبين ( تسليم حصّة الرّق )
إلى وليّ المقتول ( ليقاصّ بالجناية ) وتبطل الكتابة ، وله التصرف فيه كيف شاء من بيع ، أو
استخدام ، أو غيرهما.