اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 228
المقتول ، وهو مع
منافاته لظاهرها ، والنصوص القائلة : إنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه لا دليل
عليه ، ولذا نسبه الماتن في الشرائع إلى الوهم [1].
وأوّلَ بعض
الفقهاء كلام الشيخ بأنّ دية المقتول الآن هي قيمة العبد ؛ لأنّه لا يطالب بأكثر
من نفسه ، فجاز أن يطلق عليها أنّها دية المقتول [2].
ولا بأس به ، وإن
لم يرتضه في التنقيح ، قائلاً : إنّه عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل [3] ؛ صوناً لفتوى
الشيخ عن المخالفة للخبر الذي استند هو إليه لها.
(
والمكاتب إن لم يؤدّ ) من مكاتبته شيئاً ، أ
( وكان مشروطاً كان كالرقّ المحض ) بلا خلاف ، للصحيحين ، مضى أحدهما في جناية العبد خطأً [4] ، وفي الثاني : «
فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنه يقاصّ للعبد منه ، ويغرم المولى كلّ ما جنى
المكاتب ؛ لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً » [5].
(
وإن كان مطلقاً وقد أدّى شيئاً ) تحرر منه بقدر ما أدّى ( فإن قتل حرّا مكافئاً ) له في الحرّية ولو كان عبداً من جهة ، ما لم تنقص حرّيته عن
حرّيته ، وإلاّ فلا يقتصّ له منه ما لم يتساو حرّيتهما أو يزد حرّية المقتول على
حرّية القاتل ( عمداً
قتل به ).
(
وإن قتل مملوكاً ) محضاً أو مبعّضاً مع نقصان حرّيته عن حرّية