responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 228

المقتول ، وهو مع منافاته لظاهرها ، والنصوص القائلة : إنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه لا دليل عليه ، ولذا نسبه الماتن في الشرائع إلى الوهم [1].

وأوّلَ بعض الفقهاء كلام الشيخ بأنّ دية المقتول الآن هي قيمة العبد ؛ لأنّه لا يطالب بأكثر من نفسه ، فجاز أن يطلق عليها أنّها دية المقتول [2].

ولا بأس به ، وإن لم يرتضه في التنقيح ، قائلاً : إنّه عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل [3] ؛ صوناً لفتوى الشيخ عن المخالفة للخبر الذي استند هو إليه لها.

( والمكاتب إن لم يؤدّ ) من مكاتبته شيئاً ، أ ( وكان مشروطاً كان كالرقّ المحض ) بلا خلاف ، للصحيحين ، مضى أحدهما في جناية العبد خطأً [4] ، وفي الثاني : « فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنه يقاصّ للعبد منه ، ويغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب ؛ لأنّه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً » [5].

( وإن كان مطلقاً وقد أدّى شيئاً ) تحرر منه بقدر ما أدّى ( فإن قتل حرّا مكافئاً ) له في الحرّية ولو كان عبداً من جهة ، ما لم تنقص حرّيته عن حرّيته ، وإلاّ فلا يقتصّ له منه ما لم يتساو حرّيتهما أو يزد حرّية المقتول على حرّية القاتل ( عمداً قتل به ).

( وإن قتل مملوكاً ) محضاً أو مبعّضاً مع نقصان حرّيته عن حرّية‌


[1] الشرائع 4 : 206.

[2] لم نعثر على قائله ولكن حكاه عنه في التنقيح 4 : 420.

[3] التنقيح 4 : 420.

[4] في ص : 224.

[5] الفقيه 4 : 96 / 319 ، الوسائل 29 : 214 أبواب ديات النفس ب 10 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست