اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 227
ويحتمل الحمل على
هذا ما سيأتي من الرواية في الاستسعاء ؛ إذ ليس فيها التصريح بدفعه رقّاً لأولياء
الدم ، بل غايتها الدفع إليهم مطلقاً ، فيحتمل الحمل على ما ذكرنا.
مع ضعفها سنداً ،
وعدم مكافأتها كما قبلها لأدلّة القول الأوّل جدّاً ، سيّما مع اشتهارها شهرة
عظيمة بين أصحابنا ، فالقول الأوّل أقوى.
(
وبتقدير أن لا يخرج ) عن التدبير ( هل يسعى
) بعد موت المولى ( في فكّ رقبته ) من أولياء الدم ، أم لا؟ ( المرويّ ) في بعض النصوص : ( أنّه يسعى ) وفيه : عن مدبّر قتل رجلاً خطأً؟ قال : « أيّ شيء رويتم في
هذا؟ » قال : روينا عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : « يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات
الذي دبره عتق » قال : « سبحان الله ، فيطلّ دم امرئٍ مسلم » قلت : هكذا روينا ،
قال : « غلطتم على أبي 7 يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره
استسعى في قيمته » [1].
وضعف سنده كما مرّ
يمنع عن العمل به ، مع مخالفته الأصل ، وظاهر الصحيح الثاني ؛ لقوله : « ثم يرجع
حرّا لا سبيل عليه » [2] ولعلّه لذا قال المفيد بالعدم كما حكي [3].
وظاهر الرواية
الاستسعاء في قيمة نفسه ، كما عن الصدوق والإسكافي [4] ، وعن الشيخ في
النهاية والكتابين [5] الاستسعاء في دية