responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 227

ويحتمل الحمل على هذا ما سيأتي من الرواية في الاستسعاء ؛ إذ ليس فيها التصريح بدفعه رقّاً لأولياء الدم ، بل غايتها الدفع إليهم مطلقاً ، فيحتمل الحمل على ما ذكرنا.

مع ضعفها سنداً ، وعدم مكافأتها كما قبلها لأدلّة القول الأوّل جدّاً ، سيّما مع اشتهارها شهرة عظيمة بين أصحابنا ، فالقول الأوّل أقوى.

( وبتقدير أن لا يخرج ) عن التدبير ( هل يسعى ) بعد موت المولى ( في فكّ رقبته ) من أولياء الدم ، أم لا؟ ( المرويّ ) في بعض النصوص : ( أنّه يسعى ) وفيه : عن مدبّر قتل رجلاً خطأً؟ قال : « أيّ شي‌ء رويتم في هذا؟ » قال : روينا عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : « يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره عتق » قال : « سبحان الله ، فيطلّ دم امرئٍ مسلم » قلت : هكذا روينا ، قال : « غلطتم على أبي 7 يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته » [1].

وضعف سنده كما مرّ يمنع عن العمل به ، مع مخالفته الأصل ، وظاهر الصحيح الثاني ؛ لقوله : « ثم يرجع حرّا لا سبيل عليه » [2] ولعلّه لذا قال المفيد بالعدم كما حكي [3].

وظاهر الرواية الاستسعاء في قيمة نفسه ، كما عن الصدوق والإسكافي [4] ، وعن الشيخ في النهاية والكتابين [5] الاستسعاء في دية‌


[1] الكافي 7 : 307 / 20 ، التهذيب 10 : 198 / 785 ، الإستبصار 4 : 275 / 1044 ، الوسائل 29 : 212 أبواب ديات النفس ب 9 ح 5.

[2] المتقدّم في ص 225.

[3] حكاه عنه في المهذّب البارع 5 : 165 ، وهو في المقنعة : 751.

[4] حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 203 ، وهو في المقنع : 191.

[5] حكاه عنه في المختلف : 792 ، وهو في النهاية : 751 ، والتهذيب 10 : 198 ، والاستبصار 4 : 275.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست