اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 226
عمداً؟ فقال : «
يقتل به » قال : وإن قتله خطأ؟ قال : « يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم ، فإن
شاؤوا استرقّوه ، وليس لهم قتله ، إنّ المدبّر مملوك » [1].
وثانيهما الشيخان
والصدوق والإسكافي [2] ؛ لقولهم بلزوم الاستسعاء كما حكي ، وهو فرع بقاء التدبير
لاستصحاب بقائه إلى أن يعلم المزيل.
وللصحيح : عن
مدبّر قتل رجلاً خطأً ، من يضمن عنه؟ قال : « يصالح عنه مولاه ، فإن أبى دفع إلى
أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثم يرجع حرّا لا سبيل عليه » [3].
مضافاً إلى النص
الآتي الدالّ على الاستسعاء المتفرّع عليه كما عرفت.
ويضعّف الأوّل :
بثبوت المزيل ، وهو ما مرّ من الدليل.
والصحيح :
بمعارضته بمثله ، بل وأجود منه ، مع احتمال ضعف دلالته ؛ إذ ليس فيه استرقاق وليّ
الدم له ، بل غاية ما فيه دفعه إليه يخدمه ، وهو أعمّ من استرقاقه وعدمه ، لو لم
نقل بظهوره في الثاني ، فيحمل عليه ، ويكون المقصود من الدفع للخدمة احتساب
أُجرتها عن الدية مع بقاء العبد على الملكية ، وحينئذٍ يصح الحكم ببقاء التدبير
بلا شبهة ، ويكون من قبيل ما لو افتداه المولى ببذل الدية أو أرش الجناية.