اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 225
مع أنّه لا خلاف
فيه ، ولا في ثبوت الخيار المزبور لمولى الجاني دون وليّ المجنيّ عليه ، وسيأتي من
النصوص في المدبّر ما يدل عليه.
واستدل عليه بأنّه
لا يتسلّط وليّ المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل عليه الاسترقاق ،
وإنّما تعلّق حقّه بالدية من مال المولى فله الخيار.
وفي الصحيح : عن
مكاتب قتل رجلاً خطأً؟ قال : فقال : « إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز
فهو ردّ في الرقّ فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا
وإن شاؤوا باعوا » الحديث [1].
وظاهره تعيّن الدفع
، وهو شاذّ ، إلاّ أن يحمل كونه على وجه الخيار لكن يشكل ما فيه من الحكم بالقصاص
في الخطأ ، إلاّ أن يحمل الخطأ فيه على ما يقابل الصواب لا العمد ، وحينئذٍ يخرج
الخبر عن محل البحث.
(
والمدبّر ) في جميع ذلك ( كالقنّ ) فيقتل إن قتل عمداً حرّا أو عبداً ، أو يدفع إلى وليّ
المقتول يسترقّه ، أو يفديه مولاه بالأقلّ ، كما مرّ.
ثم إن فداه أو بقي
منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في
القواعد [2].
(
ولو استرقّه ) كلّه ( وليّ
الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ) اختار أوّلهما الحلّي [3] وأكثر المتأخرين ، بل عامّتهم ؛ لأنّه انتقل إلى ملك غير
المدبِّر ، فيخرج عن التدبير ، كالبيع ؛ وللصحيح : عن مدبَّر قتل رجلاً