responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 225

مع أنّه لا خلاف فيه ، ولا في ثبوت الخيار المزبور لمولى الجاني دون وليّ المجنيّ عليه ، وسيأتي من النصوص في المدبّر ما يدل عليه.

واستدل عليه بأنّه لا يتسلّط وليّ المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل عليه الاسترقاق ، وإنّما تعلّق حقّه بالدية من مال المولى فله الخيار.

وفي الصحيح : عن مكاتب قتل رجلاً خطأً؟ قال : فقال : « إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا » الحديث [1].

وظاهره تعيّن الدفع ، وهو شاذّ ، إلاّ أن يحمل كونه على وجه الخيار لكن يشكل ما فيه من الحكم بالقصاص في الخطأ ، إلاّ أن يحمل الخطأ فيه على ما يقابل الصواب لا العمد ، وحينئذٍ يخرج الخبر عن محل البحث.

( والمدبّر ) في جميع ذلك ( كالقنّ ) فيقتل إن قتل عمداً حرّا أو عبداً ، أو يدفع إلى وليّ المقتول يسترقّه ، أو يفديه مولاه بالأقلّ ، كما مرّ.

ثم إن فداه أو بقي منه شي‌ء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في القواعد [2].

( ولو استرقّه ) كلّه ( وليّ الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ) اختار أوّلهما الحلّي [3] وأكثر المتأخرين ، بل عامّتهم ؛ لأنّه انتقل إلى ملك غير المدبِّر ، فيخرج عن التدبير ، كالبيع ؛ وللصحيح : عن مدبَّر قتل رجلاً‌


[1] الكافي 7 : 308 / 3 ، الفقيه 4 : 95 / 316 ، التهذيب 10 : 198 / 787 ، الوسائل 29 : 105 أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 2.

[2] القواعد 2 : 285.

[3] السرائر 3 : 354.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست