responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 205

الغنية ، وليس فيه شبهة ، ويختصّون بالعبد ( ما لم تزد قيمته عن النصف ) وإلاّ ( فتكون الزيادة للمولى ) ويكون معهم شريكاً بالنسبة.

( ولو قتل العبد ردّ ) شريكه الحرّ ( على المولى ما فضل عن نصف الدية ، إن كان في ) قيمة ( العبد فضل ) عن جنايته ، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحرّ.

ثم إن استوعب قيمته الدية فله جميع المردود من الحرّ ، وإن كانت أقلّ فالزائد من المردود عن قيمته بعد حطّ مقابل جنايته لوليّ المقتول.

وإن لم يكن فيها فضل ، بأن كانت نصف دية الحرّ أو أنقص ردّ الحرّ عوض جنايته وهو نصف الدية على الوليّ إن شاء ، وإلاّ قتله الوليّ إن لم يعف عنه ، وردّ عليه نصف ديته.

ومستند هذه القواعد المقتضية لهذا التفصيل يظهر ممّا مضى ويأتي من الكلام في جناية العبد على الحرّ وديته ، وربما يشير إليه ولو في الجملة الصحيح الآتي في المسألة الآتية.

وأمّا الخبر : في عبد وحرّ قتلا رجلاً ، قال : « إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد » [1] فمع ضعف سنده قال الشيخ : إنّه لا يدل على أنّه لا يجب على مولاه أن يردّ على ورثة الحرّ نصف الدية أو يسلّم العبد إليهم ؛ لأنّه لو كان حرّا لكان عليه ذلك ، على ما بيّناه ، فحكم العبد حكمه على السواء ، وإنّما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار [2].


[1] التهذيب 10 : 241 / 959 ، الاستبصار 4 : 282 / 1070 ، وفيهما : قتلا رجلا حرّا. الوسائل 29 : 101 أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 7 ، وفيه : قتلا حرّا.

[2] الاستبصار 4 : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست