اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 205
الغنية ، وليس فيه
شبهة ، ويختصّون بالعبد
( ما لم تزد قيمته عن النصف ) وإلاّ ( فتكون
الزيادة للمولى ) ويكون معهم شريكاً بالنسبة.
(
ولو قتل العبد ردّ ) شريكه الحرّ ( على
المولى ما فضل عن نصف الدية ، إن كان في ) قيمة
( العبد فضل ) عن جنايته ، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحرّ.
ثم إن استوعب
قيمته الدية فله جميع المردود من الحرّ ، وإن كانت أقلّ فالزائد من المردود عن
قيمته بعد حطّ مقابل جنايته لوليّ المقتول.
وإن لم يكن فيها
فضل ، بأن كانت نصف دية الحرّ أو أنقص ردّ الحرّ عوض جنايته وهو نصف الدية على
الوليّ إن شاء ، وإلاّ قتله الوليّ إن لم يعف عنه ، وردّ عليه نصف ديته.
ومستند هذه
القواعد المقتضية لهذا التفصيل يظهر ممّا مضى ويأتي من الكلام في جناية العبد على
الحرّ وديته ، وربما يشير إليه ولو في الجملة الصحيح الآتي في المسألة الآتية.
وأمّا الخبر : في
عبد وحرّ قتلا رجلاً ، قال : « إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فإن اختار
قتل الحرّ ضرب جنبي العبد » [1] فمع ضعف سنده قال الشيخ : إنّه لا يدل على أنّه لا يجب على
مولاه أن يردّ على ورثة الحرّ نصف الدية أو يسلّم العبد إليهم ؛ لأنّه لو كان حرّا
لكان عليه ذلك ، على ما بيّناه ، فحكم العبد حكمه على السواء ، وإنّما يجب مع ذلك
التعزير كما يجب على الأحرار [2].