responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 206

( ولو قتلت امرأة ) حرّة ( وعبد ) على الشركة رجلاً حرّا ( فعلى كل واحد منهما نصف الدية ) لاشتراكهما في الجناية ، وللوليّ الخيار في قتلهما معاً أو أحدهما.

( فلو ) قتلهما أو ( قتل العبد ) خاصّة فلا ردّ على المرأة بلا شبهة.

( و ) أمّا العبد فإن ( كانت قيمته بقدر جنايته فلا ردّ ) على مولاه أيضاً ( فإن زادت ) قيمته عن جنايته ( ردّت ) المرأة أو الولي ( على مولاه الزيادة ) ما لم تزد على الدية فتردّ إليها ، ولو قصرت الزيادة عنها ردّت المتمّم لها على الوليّ.

ولو قتل المرأة خاصّة ردّ السيّد على الوليّ نصف الدية إن بلغته قيمة العبد ، وإلاّ فلا شي‌ء عليه له سوى القيمة ، أو دفع العبد إليهم يسترقّونه.

والمستند في هذه المسألة بعين ما مرّ في سابقتها من القواعد المقررة.

مضافاً إلى الصحيح في الجملة : عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : « إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلاّ أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلاّ العبد » [1].


[1] الكافي 7 : 301 / 2 ، الفقيه 4 : 84 / 268 ، التهذيب 10 : 242 / 962 ، الإستبصار 4 : 286 / 1083 ، الوسائل 29 : 88 أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست