اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 206
(
ولو قتلت امرأة ) حرّة ( وعبد ) على الشركة رجلاً حرّا ( فعلى كل واحد منهما نصف الدية ) لاشتراكهما في الجناية ، وللوليّ الخيار في قتلهما معاً أو
أحدهما.
(
فلو ) قتلهما أو ( قتل العبد ) خاصّة فلا ردّ على المرأة بلا شبهة.
(
و ) أمّا العبد فإن ( كانت قيمته بقدر
جنايته فلا ردّ ) على مولاه أيضاً
( فإن زادت ) قيمته عن جنايته
( ردّت ) المرأة أو الولي ( على مولاه الزيادة
) ما لم تزد على
الدية فتردّ إليها ، ولو قصرت الزيادة عنها ردّت المتمّم لها على الوليّ.
ولو قتل المرأة
خاصّة ردّ السيّد على الوليّ نصف الدية إن بلغته قيمة العبد ، وإلاّ فلا شيء عليه
له سوى القيمة ، أو دفع العبد إليهم يسترقّونه.
والمستند في هذه
المسألة بعين ما مرّ في سابقتها من القواعد المقررة.
مضافاً إلى الصحيح
في الجملة : عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : « إنّ خطأ المرأة والعبد مثل
العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فإن كانت قيمة العبد أكثر
من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن
أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلاّ أن تكون قيمته أكثر من خمسة
آلاف درهم ، فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد
أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلاّ
العبد » [1].