اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 204
ما زاد عليها إلى
نصف الدية ، يعني تتمّته.
ومن هنا يظهر وجه
الإشكال أيضاً فيما أطلقه الحلبي والحلّي [1] في الصورة الاولى من ردّ قيمة العبد على السيّد وورثة
الحرّ ، وفي الثانية من ردّ السيّد على ورثة الحرّ نصف ديته ، وفي الثالثة من ردّ
الحرّ نصف قيمة العبد على سيّده ، إلاّ أن يبني قولهما على فرضهما بلوغ القيمة
تمام الدية من دون زيادة ولا نقيصة.
(
و ) بالجملة ( الحقّ ) الذي يقتضيه قواعد الأصحاب في الجنايات ، وعليه عمل أكثرهم
، بل جميع المتأخرين على الظاهر ، المصرّح به في المسالك [2]( أنّ نصف الجناية على
الحرّ ، ونصفها على العبد ) بمقتضى الشركة
( فلو قتلهما الوليّ ردّ على الحرّ نصف ديته ) لأنّه الفاضل عن جنايته ( وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف
الدية ) إن كان له فضل ،
ما لم يتجاوز دية الحرّ ، فيردّ إليها ، وإن لم يكن له فضل فلا شيء للمولى ، ولا
عليه إن نقص عنه.
(
ولو قتل الحرّ يردّ مولى العبد عليه ) أي على الحرّ الشريك في القتل ( نصف الدية ) بل أقلّ الأمرين منه ومن القيمة ؛ لأنّ الأقل إن كان هو
الأوّل فلا يلزم الجاني سواه ، وإن كان الثاني فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ،
ويلزم الوليّ هنا كمال نصف الدية لأولياء الحرّ ، ولا يلزم على المولى ، بل عليه
أقل الأمرين خاصّة.
(
أو دفع العبد ) إليهم يسترقّونه ، وليس لهم قتله إجماعاً كما في
[1] الحلبي في
الكافي : 386 ، الحلّي في السرائر 3 : 347.