responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 203

ويردّ على سيّد العبد قيمته ، وله قتل الحرّ ) خاصّة ( ويردّ عليه ) أي على الحرّ المقتول ( سيّد العبد خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ) أي إلى أولياء الحرّ الشريك في القتل ( أو يقتل العبد ) خاصّة ( وليس لمولاه على ) شريكه ( الحرّ سبيل ).

ولا خلاف ولا إشكال فيما ذكروه من الخيار في قتلهما معاً ، أو قتل أحدهما ؛ لما مضى ، ونفى الخلاف عن الجميع في الغنية [1] هنا صريحاً.

وإنّما الإشكال فيما ذكروه في صورة قتلهما من ردّ قيمة العبد إلى سيّده خاصّة من وجهين : تخصيص الردّ بالسيّد مع أنّ الحرّ إنّما جنى نصف الجناية ، وردّ تمام ثمنه مع أنّه إنّما جنى نصف الجناية ، فلا يستحقّ سيّده إلاّ ما زاد عليه ولم يزد على دية الحرّ ، وإن لم يزد قيمته عن نصف دية الحرّ فلا شي‌ء لسيّده ؛ لاستيفائه بجنايته ، كما لا شي‌ء عليه لو نقص القيمة عنه ؛ إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ، كما يأتي.

وكذا يشكل ما ذكروه في الصورة الثانية من ردّ السيّد على الحرّ نصف الدية ، فإنّه على إطلاقه لا وجه له ؛ لأنّه إنّما يلزمه ذلك لو زادت قيمة العبد على نصف دية الحرّ بمثله ، أمّا لو زادت عنه بما دونه فليس عليه إلاّ الزيادة ، كما لا شي‌ء عليه سوى القيمة فيما لو نقصت عنه أو ساواه [2].

وكذا ما ذكروه في الثالثة من أنّه ليس لمولى العبد على الحرّ شي‌ء بالكلّيّة ، فإنّه على إطلاقه أيضاً لا وجه له ، بل ذلك مع عدم زيادة القيمة عن النصف ، أمّا مع الزيادة عنه فيلزم الحرّ للسيّد تلك الزيادة ، وللولي‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[2] كذا ، ولعلّ الأنسب : ساوته.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست