اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 203
ويردّ
على سيّد العبد قيمته ، وله قتل الحرّ ) خاصّة
( ويردّ عليه ) أي على الحرّ المقتول
( سيّد العبد خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ) أي إلى أولياء الحرّ الشريك في القتل ( أو يقتل العبد ) خاصّة
( وليس لمولاه على ) شريكه ( الحرّ
سبيل ).
ولا خلاف ولا
إشكال فيما ذكروه من الخيار في قتلهما معاً ، أو قتل أحدهما ؛ لما مضى ، ونفى
الخلاف عن الجميع في الغنية [1] هنا صريحاً.
وإنّما الإشكال
فيما ذكروه في صورة قتلهما من ردّ قيمة العبد إلى سيّده خاصّة من وجهين : تخصيص
الردّ بالسيّد مع أنّ الحرّ إنّما جنى نصف الجناية ، وردّ تمام ثمنه مع أنّه إنّما
جنى نصف الجناية ، فلا يستحقّ سيّده إلاّ ما زاد عليه ولم يزد على دية الحرّ ، وإن
لم يزد قيمته عن نصف دية الحرّ فلا شيء لسيّده ؛ لاستيفائه بجنايته ، كما لا شيء
عليه لو نقص القيمة عنه ؛ إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ، كما يأتي.
وكذا يشكل ما
ذكروه في الصورة الثانية من ردّ السيّد على الحرّ نصف الدية ، فإنّه على إطلاقه لا
وجه له ؛ لأنّه إنّما يلزمه ذلك لو زادت قيمة العبد على نصف دية الحرّ بمثله ،
أمّا لو زادت عنه بما دونه فليس عليه إلاّ الزيادة ، كما لا شيء عليه سوى القيمة
فيما لو نقصت عنه أو ساواه [2].
وكذا ما ذكروه في
الثالثة من أنّه ليس لمولى العبد على الحرّ شيء بالكلّيّة ، فإنّه على إطلاقه
أيضاً لا وجه له ، بل ذلك مع عدم زيادة القيمة عن النصف ، أمّا مع الزيادة عنه
فيلزم الحرّ للسيّد تلك الزيادة ، وللولي