responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 202

المرأة قتلوها ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية » [1].

لكنّه مختلّ المتن من وجوه غير خفيّة ، ولذا لم نجعله على المختار حجة.

( ولو قتل ) الوليّ ( الرجل ردّت ) المرأة ( عليه نصف الدية ) [2] لأنّه مقدار جنايتها.

( ولو قتل المرأة ) خاصّة ( فلا ردّ لها ) إذ لا فاضل لها عن جنايتها.

( وله ) أي للوليّ ( مطالبة الرجل ) الباقي ( بنصف الدية ) في مقابل جنايته ، بلا خلاف في المقامين ، إلاّ من النهاية والقاضي [3] في الأوّل ، فأوجبا على المرأة ردّ ربع الدية مائتين وخمسين ديناراً ، وهو نصف ديتها.

ووجهه غير واضح ، عدا ما يتخيّل للمفيد ; وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لا يجامع حكمهما سابقاً باختصاص الردّ بالرجل.

نعم في الصحيحة السابقة إشارة إلى ما قالا ، ولكن قد عرفت ما فيها.

( الرابعة : لو اشترك ) في قتله ( حرّ وعبد ، قال ) الشيخان ( في النهاية ) والمقنعة والقاضي في المهذب [4] : إنّ ( له ) أي للوليّ ( قتلهما


[1] الكافي 7 : 301 / 1 ، الفقيه 4 : 83 / 267 ، التهذيب 10 : 242 / 963 ، الاستبصار 4 : 286 / 1084 وفيه : عن هشام بن سالم عن أبي جعفر 7 ، الوسائل 29 : 87 أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 1.

[2] في المختصر المطبوع : ديته.

[3] النهاية : 745 ، القاضي في المهذّب 2 : 468.

[4] النهاية : 745 ، المقنعة : 751 ، المهذب 2 : 468.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست