اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 202
المرأة قتلوها
ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا
الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية » [1].
لكنّه مختلّ المتن
من وجوه غير خفيّة ، ولذا لم نجعله على المختار حجة.
(
ولو قتل ) الوليّ ( الرجل ردّت ) المرأة
( عليه نصف الدية ) [2] لأنّه مقدار جنايتها.
(
ولو قتل المرأة ) خاصّة ( فلا ردّ
لها ) إذ لا فاضل لها عن
جنايتها.
(
وله ) أي للوليّ ( مطالبة الرجل ) الباقي
( بنصف الدية ) في مقابل جنايته ، بلا خلاف في المقامين ، إلاّ من النهاية والقاضي [3] في الأوّل ،
فأوجبا على المرأة ردّ ربع الدية مائتين وخمسين ديناراً ، وهو نصف ديتها.
ووجهه غير واضح ،
عدا ما يتخيّل للمفيد ; وقد عرفت ما فيه ، مع أنّه لا يجامع حكمهما سابقاً باختصاص
الردّ بالرجل.
نعم في الصحيحة
السابقة إشارة إلى ما قالا ، ولكن قد عرفت ما فيها.
(
الرابعة : لو اشترك ) في قتله ( حرّ
وعبد ، قال ) الشيخان ( في
النهاية ) والمقنعة والقاضي
في المهذب [4] : إنّ
( له ) أي للوليّ ( قتلهما
[1] الكافي 7 :
301 / 1 ، الفقيه 4 : 83 / 267 ، التهذيب 10 : 242 / 963 ، الاستبصار 4 : 286 /
1084 وفيه : عن هشام بن سالم عن أبي جعفر 7 ، الوسائل 29 :
87 أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 1.