responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 201

( ولو اشترك ) في قتله ( رجل وامرأة ) حرّان ( فللوليّ قتلهما ) بعد أن يردّ فاضل دية صاحبه ، وهو نصفها إجماعاً ؛ لما مضى.

( ويختص الرجل بالردّ ) وفاقاً للنهاية والقاضي والحلّي [1] وعامة المتأخّرين ، وعزاه شيخنا في المسالك [2] إلى الأكثر ، وفي الروضة [3] إلى المشهور ؛ استناداً إلى أنّهما نفسان جنتا على نفس واحدة ، فكان على كل واحد نصف الدية ، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصّة ؛ لأنّ القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه ، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها ، فلا شي‌ء لها.

( و ) خالف في ذلك ( المفيد ) [4] ; خاصّة ، حيث ( جعل الردّ ) بين الرجل والمرأة ( أثلاثاً ) للرجل ثلثان ، وللمرأة ثلث.

ووجهه غير واضح ، عدا ما يتخيل له من أنّ جناية الرجل ضعف جناية المرأة ؛ لأنّ الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس ، فتكون الجناية بينهما أثلاثاً بحسب ذلك.

وضعفه بعد ما عرفت ظاهر ، مع ظهور الصحيح في خلافه ، وفيه : عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً ، فقال : « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما وردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا‌


[1] النهاية : 745 ، القاضي في المهذّب 2 : 468 ، الحلّي في السرائر 3 : 345.

[2] المسالك 2 : 460.

[3] الروضة 10 : 34.

[4] المقنعة : 752.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست