اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 201
( ولو اشترك ) في قتله
( رجل وامرأة ) حرّان ( فللوليّ
قتلهما ) بعد أن يردّ فاضل
دية صاحبه ، وهو نصفها إجماعاً ؛ لما مضى.
(
ويختص الرجل بالردّ ) وفاقاً للنهاية والقاضي والحلّي [1] وعامة المتأخّرين ، وعزاه شيخنا في المسالك [2] إلى الأكثر ، وفي
الروضة [3] إلى المشهور ؛ استناداً إلى أنّهما نفسان جنتا على نفس
واحدة ، فكان على كل واحد نصف الدية ، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصّة ؛ لأنّ
القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه ، والمستوفى من المرأة بقدر
جنايتها ، فلا شيء لها.
(
و ) خالف في ذلك ( المفيد ) [4]; خاصّة ، حيث ( جعل الردّ ) بين الرجل والمرأة ( أثلاثاً ) للرجل ثلثان ، وللمرأة ثلث.
ووجهه غير واضح ،
عدا ما يتخيل له من أنّ جناية الرجل ضعف جناية المرأة ؛ لأنّ الجاني نفس ونصف نفس
جنت على نفس ، فتكون الجناية بينهما أثلاثاً بحسب ذلك.
وضعفه بعد ما عرفت
ظاهر ، مع ظهور الصحيح في خلافه ، وفيه : عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً
، فقال : « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما
قتلوهما وردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام
قتلوه وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحبّ أولياء المقتول أن
يقتلوا
[1] النهاية : 745
، القاضي في المهذّب 2 : 468 ، الحلّي في السرائر 3 : 345.