اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 200
قتلتا
) به ( ولا ردّ ) هنا
( إذ لا فاضل لهما ) عن ديته ، بناءً على أنّ المرأة نصف الرجل وديتها نصف ديته ، كما يأتي.
وفي الخبر ، بل
الصحيح ( كما قيل ) [1] : عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً ، فقال : « تقتلان به ، ما
يختلف في هذا أحد » [2].
وكما أنّ للولي
قتلهما كذا له قتل إحداهما ، وتردّ الأُخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها على الولي ،
ولا شيء للمقتولة أصلاً ؛ لاستيفائها بجنايتها بدل نفسها.
(
ولو كنّ ) أي النساء
المشتركات في القتل
( أكثر ) من امرأتين ( ردّ ) الوليّ عليهنّ ( الفاضل ) عن ديته
( إن قتلهنّ ) جُمع ، فإن كنّ ثلاثاً وقتلهنّ ردّ عليهنّ دية امرأة بينهنّ بالسوية ، أو
أربعاً فدية امرأتين كذلك ، وهكذا.
(
وإن قتل بعضاً ) منهنّ ( ردّ
البعض الآخر ) ما فضل عن جنايتها ، فلو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردّت الباقية ثلث ديته
بين المقتولتين بالسوية ؛ لأنّ ذلك هو الفاضل لهما عن جنايتهما ، وهو ثلث ديتهما ،
أو قتل واحدة ردّت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها ، وعلى الوليّ نصف دية الرجل
؛ لأنّ جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل ، وأولياؤه قد استوفوا بقتل الواحدة نصفها ،
بقي لهم النصف الآخر يستوفونها من الباقيتين ، وكلّ منهنّ إنّما جنت الثلث ، فزادت
دية كلٍّ على جنايتها بقدر ثلث ديتها.
[1] ما بين
القوسين ليس في « ب ». والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 447.
[2] التهذيب 10 :
183 / 716 ، الوسائل 29 : 84 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 15.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 200