اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 196
ولكن وجه المعارضة
في مفروض المسألة غير واضحة.
وظاهر الماتن هنا
التوقف ، كالفاضل في القواعد والشهيد في اللمعة ، وبه صرّح في المختلف [1]. ولا وجه له.
(
مسائل ) أربع
( من ) مسائل ( الاشتراك ) في الجناية.
(
الاولى : لو اشترك جماعة في قتل حرٍّ مسلم ) بأن ألقوه من شاهق ، أو في بحر ، أو جرحوه جراحات مجتمعة ،
أو متفرقة ، ولو مختلفة كمّية وكيفية ، فمات بها ( فللوليّ ) وليّ المقتول ( قتل الجميع ) مع التكافؤ ( ويردّ على كل واحد ) منهم ما فضل عن ديته ، فيأخذ كلّ منهم ( ما فضل من ديته عن
جنايته ، وله قتل البعض ) أيضاً ( ويردّ
الآخرون ) الباقون من الدية
بـ ( قدر
جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل ) عمّا ردّه شركاؤهم ( قام به الوليّ ).
فلو اشترك ثلاثة
في قتل واحد واختار وليّه قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية ،
فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ، ويسقط ما يخصّه من الجناية وهو الثلث الباقي.
ولو قَتَل اثنين
أدّى الثالث ثلث الدية عوضاً عما يخصه من الجناية ، ويضيف إليه الولي دية كاملة
ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية ، وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأن الوليّ
استوفى نفسين بنفس فيردّ دية نفس.
ولو قَتَل واحداً
أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ، ولا شيء على الوليّ.
(
وإن فضل منهم ) لقصور ديتهم عن دية المقتول ، بأن كانوا عبدين أو امرأة حرّة وأمة وقتلوا
رجلاً ونقصت القيمة عن الدية
( كان ) الفاضل