responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 196

ولكن وجه المعارضة في مفروض المسألة غير واضحة.

وظاهر الماتن هنا التوقف ، كالفاضل في القواعد والشهيد في اللمعة ، وبه صرّح في المختلف [1]. ولا وجه له.

( مسائل ) أربع ( من ) مسائل ( الاشتراك ) في الجناية.

( الاولى : لو اشترك جماعة في قتل حرٍّ مسلم ) بأن ألقوه من شاهق ، أو في بحر ، أو جرحوه جراحات مجتمعة ، أو متفرقة ، ولو مختلفة كمّية وكيفية ، فمات بها ( فللوليّ ) وليّ المقتول ( قتل الجميع ) مع التكافؤ ( ويردّ على كل واحد ) منهم ما فضل عن ديته ، فيأخذ كلّ منهم ( ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ) أيضاً ( ويردّ الآخرون ) الباقون من الدية بـ ( قدر جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل ) عمّا ردّه شركاؤهم ( قام به الوليّ ).

فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليّه قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية ، فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ، ويسقط ما يخصّه من الجناية وهو الثلث الباقي.

ولو قَتَل اثنين أدّى الثالث ثلث الدية عوضاً عما يخصه من الجناية ، ويضيف إليه الولي دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية ، وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأن الوليّ استوفى نفسين بنفس فيردّ دية نفس.

ولو قَتَل واحداً أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ، ولا شي‌ء على الوليّ.

( وإن فضل منهم ) لقصور ديتهم عن دية المقتول ، بأن كانوا عبدين أو امرأة حرّة وأمة وقتلوا رجلاً ونقصت القيمة عن الدية ( كان ) الفاضل‌


[1] القواعد 2 : 306 ، اللمعة ( الروضة 10 ) : 92 ، المختلف : 809.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست