اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 195
الطرف
في النفس اتفاقاً ) كما عرفته ، فينبغي عدم الخلاف فيه ، وعموم أدلّة القول الأوّل لعلّه لا
ينافيه ؛ لقضاء العرف بأنّه ما جنى عليه إلاّ جناية واحدة ، فيكون قتله خاصّة
اعتداءً بما اعتدى ، واقتصاص الزائد تعدّياً خارجاً ، مع دلالة الصحيح المستدل به
للقول الثاني عليه أيضاً ؛ لقوله : فما ترى في الشجّة شيئاً؟ فقال : « لا ؛ لأنّه
إنّما ضرب ضربة واحدة ».
وبالجملة : ينبغي
القطع بالتداخل مع اتحاد الضرب مثلاً ؛ لاتفاق النصوص عليه وأكثر الفتاوي ، مع عدم
منافاة العمومات لها ، كما مضى ، وعلى تقديرها فلتكن بها مخصَّصة ، فإن الخاص
أقوى.
بقي الكلام في
التداخل مع التعدّد ، والأقرب فيه العدم ، لتعدّد ما يدل عليه خصوصاً وعموماً ،
كتاباً وسنّةً ، مضافاً إلى الاستصحاب كما تقدّم ، والتأيّد بالاعتبار قطعاً ، كما
نبّه عليه بعض أصحابنا ، فقال على القول الثاني : وفيه بُعد ؛ إذ يلزم أن لو قطع
يده مثلاً في وقت ، ثم يده الأُخرى في سنة ، ثم رجله في سنة ، وأُخرى في أُخرى ،
ثم قتله في سنة ، لم يلزمه إلاّ القود ، أو دية النفس ، فينبغي اشتراط اتحاد الوقت
أو تقاربها ، ولكنه غير منضبط [1] ، انتهى.
وهو حسن ، ولا
يعارض جميع ذلك الصحيح الواحد ، مع أنّه عارضه الماتن في نكت النهاية [2] بالخبر « قضى
أمير المؤمنين 7 في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله
، وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حي ، بستّ ديات » [3].