اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 197
من دية المقتول
على ديتهم ( له ) أي للولي.
والأصل في المسألة
قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الغنية وغيرها من كتب الجماعة [1] الصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في رجلين قتلا رجلاً ، قال : « إن أراد أولياء
المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ،
وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وادّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول » الخبر [2].
وفي آخر : في عشرة
اشتركوا في قتل رجل ، قال : « يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع
أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية » [3] ونحوه الحسن والموّثق [4].
وأمّا الخبر : «
إذا اجتمع العشرة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم أن
يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول
( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً )[5] وإذا قتل ثلاثة
واحداً خيّر الولي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة
المقتول » [6].