responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 197

من دية المقتول على ديتهم ( له ) أي للولي.

والأصل في المسألة قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الغنية وغيرها من كتب الجماعة [1] الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في رجلين قتلا رجلاً ، قال : « إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وادّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول » الخبر [2].

وفي آخر : في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : « يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية » [3] ونحوه الحسن والموّثق [4].

وأمّا الخبر : « إذا اجتمع العشرة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) [5] وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الولي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول » [6].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 ؛ التنقيح الرائع 4 : 409.

[2] الكافي 7 : 283 / 2 ، التهذيب 10 : 217 / 855 ، الوسائل 29 : 42 أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4.

[3] الكافي 7 : 283 / 1 ، الفقيه 4 : 86 / 276 ، التهذيب 10 : 218 / 857 ، الإستبصار 4 : 281 / 1067 ، الوسائل 29 : 42 أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 3.

[4] الكافي 7 : 283 / 4 ، الفقيه 4 : 85 / 274 ، التهذيب 10 : 217 / 854 ، الإستبصار 4 : 281 / 1064 ، الوسائل 29 : 43 أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 6.

[5] الإسراء : 33.

[6] الكافي 7 : 284 / 9 ، التهذيب 10 : 218 / 858 ، الإستبصار 4 : 282 / 1068 ، الوسائل 29 : 43 أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 7 و 8. وفي الجميع : إذا اجتمع العدّة ..

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست