اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 124
ـ حتى الصدوق ; لظهورهما في
اشتراط وقوع الإقرار مرّة عند الإمام في الاكتفاء بها ، وأنّه ليس مطلقاً ، ولم
يقل به الصدوق ; لاكتفائه بها مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.
نعم ، في المختلف [1] احتمل العمل بهما
، والفرق بين الإقرار عند الإمام فمرّة ، وعند غيره فمرّتين ، بوجهٍ لا يصلح له
سنداً. هذا ، مع أنّ الاحتمال ليس بقول.
وكذا قول المقنع [2] بما مرّ ليس
بمتحقّق وإن حكي عنه في المختلف وغيره ، فقد قال بعض الأفاضل بعد نقل حكايته عنه ـ
: لم أره فيما عندي من نسخه [3][4].
وعلى هذا يتقوّى
الإجماع الظاهر والمدّعى ، ويتعيّن القول الذي اخترناه قطعاً ، مضافاً إلى تأيّده
زيادة على ما مضى بالاستقراء ؛ لاتّفاق الفتاوى على اعتبار المرّتين في جميع
الحدود ما عدا الزناء ، مع بناء الحدود على التخفيف ، ودرئها بالشبهة الحاصلة في
المسألة من الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة ، ولا أقلّ منها.
(
ويشترط في المُقِرّ : التكليف ) بالبلوغ والعقل ( والحرّية ، والاختيار ) بلا خلاف ، كما في سائر الأقارير ، بل على اعتبار الحرّية
هنا بالخصوص الإجماع عن الخلاف [5] ؛ وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى أنّ
إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير ، وهو المولى ، فلا يكون