responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 124

ـ حتى الصدوق ; لظهورهما في اشتراط وقوع الإقرار مرّة عند الإمام في الاكتفاء بها ، وأنّه ليس مطلقاً ، ولم يقل به الصدوق ; لاكتفائه بها مطلقاً ، فتأمّل جدّاً.

نعم ، في المختلف [1] احتمل العمل بهما ، والفرق بين الإقرار عند الإمام فمرّة ، وعند غيره فمرّتين ، بوجهٍ لا يصلح له سنداً. هذا ، مع أنّ الاحتمال ليس بقول.

وكذا قول المقنع [2] بما مرّ ليس بمتحقّق وإن حكي عنه في المختلف وغيره ، فقد قال بعض الأفاضل بعد نقل حكايته عنه ـ : لم أره فيما عندي من نسخه [3] [4].

وعلى هذا يتقوّى الإجماع الظاهر والمدّعى ، ويتعيّن القول الذي اخترناه قطعاً ، مضافاً إلى تأيّده زيادة على ما مضى بالاستقراء ؛ لاتّفاق الفتاوى على اعتبار المرّتين في جميع الحدود ما عدا الزناء ، مع بناء الحدود على التخفيف ، ودرئها بالشبهة الحاصلة في المسألة من الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة ، ولا أقلّ منها.

( ويشترط في المُقِرّ : التكليف ) بالبلوغ والعقل ( والحرّية ، والاختيار ) بلا خلاف ، كما في سائر الأقارير ، بل على اعتبار الحرّية هنا بالخصوص الإجماع عن الخلاف [5] ؛ وهو الحجّة فيه.

مضافاً إلى أنّ إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير ، وهو المولى ، فلا يكون‌


[1] المختلف : 771.

[2] المتقدّم في ص 120.

[3] في « س » : نسخته.

[4] كشف اللثام 2 : 427.

[5] الخلاف 5 : 453.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست