responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 125

مسموعاً.

ولخصوص الصحيح : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قُطِعَ » [1].

وبهذه الأدلة يخصّ عموم الصحيح : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّةً واحدةً ، حرّا كان أو عبداً ، حرّةً كانت أو أمةً ، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان ، إلاّ الزاني المحصن » [2].

مع منافاته الإجماع على اعتبار المرّتين في سائر الحدود ، وموافقته التقيّة كما عرفته [3] ، فيحتمل الحمل عليها.

وبه يجاب عن الصحيح الآخر الذي لا يحتمل التخصيص ـ : « العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه سرق قطعه ، وإذا أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها » [4].

والشيخ حمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة [5].

وربما حُمِلَ على محامل أُخر‌


[1] الفقيه 4 : 50 / 174 ، التهذيب 10 : 112 / 440 ، الإستبصار 4 : 243 / 920 ، الوسائل 28 : 305 أبواب حدّ السرقة ب 35 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[2] التهذيب 10 : 7 / 20 ، الإستبصار 4 : 203 / 761 ، الوسائل 28 : 56 أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 1.

[3] راجع ص 121.

[4] الكافي 7 : 220 / 7 ، الفقيه 4 : 49 / 173 ، التهذيب 10 : 112 / 441 ، الإستبصار 4 : 244 / 921 ، الوسائل 28 : 249 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[5] التهذيب 10 : 112 ، الاستبصار 4 : 244.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست