اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 125
مسموعاً.
ولخصوص الصحيح : «
إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قُطِعَ » [1].
وبهذه الأدلة يخصّ
عموم الصحيح : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّةً واحدةً
، حرّا كان أو عبداً ، حرّةً كانت أو أمةً ، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي
أقرّ به على نفسه كائناً من كان ، إلاّ الزاني المحصن » [2].
مع منافاته
الإجماع على اعتبار المرّتين في سائر الحدود ، وموافقته التقيّة كما عرفته [3] ، فيحتمل الحمل
عليها.
وبه يجاب عن
الصحيح الآخر الذي لا يحتمل التخصيص ـ : « العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام
مرّة أنّه سرق قطعه ، وإذا أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها » [4].
والشيخ حمله على
أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة [5].