responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 123

عيسى بن موسى ، فأُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقولون في الزاني إذا أقرّ على نفسه أربع مرّات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم [ من السارق ] إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه ، فيكون بمنزلة الزاني؟! » [1].

وهو أيضاً ظاهرٌ في اعتبار الإقرار مرّتين هنا ، من حيث جعل السارق بمنزلة الزاني ؛ بناءً على أنّ الزناء لمّا كان بين اثنين يشترط فيه الأربعة ، كما ورد في بعض الأخبار في البيّنة [2] ، فيكون لكلّ منهما إقراران ، ففي السرقة أيضاً لا بُدّ من إقرارين.

ولعلّ هذا إلزام عليهم بما يعتقدونه من الاستحسانات.

قيل : مع أنّه موافقٌ للعلّة الواقعيّة [3].

هذا ، مع ظهور الدلالة فيه عليه من وجه آخر ، وهو : أنّ صدره ظاهرٌ في قطعهم السارق بالإقرار ولو مرّة ، فقوله 7 في ذيله : « وما يمنعكم [ من السارق ] إذا أقرّ » إلى آخره. إن حُمِلَ على ظاهره من عدم قطعهم بالإقرار مرّتين نافي ذيله صدره ، فينبغي أن يحمل على أنّ المراد : ما يمنعكم أن تشترطوا في القطع بالإقرار وقوعه مرّتين ، بمناسبته لاعتبار تعدّده أربعاً في الزناء.

هذا ، ولو سلّم خلوصهما عن جميع ذلك ، فهما شاذّان لا عامل بهما‌


[1] التهذيب 10 : 126 / 505 ، الإستبصار 4 : 250 / 950 ، الوسائل 28 : 250 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 4 ؛ وما بين المعقوفين من المصادر.

[2] الوسائل 28 : 94 أبواب حدّ الزناء ب 12.

[3] ملاذ الأخيار 16 : 252.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست