اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 11
وعليه الإجماع في
الغنية [1] ، وكذا في الانتصار [2] ، إلا أنّه لم يذكر الإحراق ، وهو ظاهر المسالك أيضاً [3] ؛ إلاّ أنّه لم
يذكر الأخير في متعلّق التخيير ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة بعد ضمّ بعضها
إلى بعض.
ففي الحسن الوارد
فيمن أقرّ بالإيقاب ـ : « يا هذا ، إنّ رسول الله 6 حكم في مثلك ثلاثة أحكام ، فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما
هي يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهدارك من جبل
مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار » [4].
وفي الخبر : « لو
كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي » [5].
وفي آخر ، عن أمير
المؤمنين 7 : أنّه رجم بالكوفة رجلاً كان يؤتى في دبره [6].
وعنه 7 أنّه قال في
اللواط : « هو ذنب لم يعص الله تعالى به إلاّ امّة من الأُمم ، فصنع الله تعالى
بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعله الله عزّ وجلّ بهم » [7].