responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 11

وعليه الإجماع في الغنية [1] ، وكذا في الانتصار [2] ، إلا أنّه لم يذكر الإحراق ، وهو ظاهر المسالك أيضاً [3] ؛ إلاّ أنّه لم يذكر الأخير في متعلّق التخيير ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض.

ففي الحسن الوارد فيمن أقرّ بالإيقاب ـ : « يا هذا ، إنّ رسول الله 6 حكم في مثلك ثلاثة أحكام ، فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار » [4].

وفي الخبر : « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي » [5].

وفي آخر ، عن أمير المؤمنين 7 : أنّه رجم بالكوفة رجلاً كان يؤتى في دبره [6].

وعنه 7 أنّه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله تعالى به إلاّ امّة من الأُمم ، فصنع الله تعالى بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعله الله عزّ وجلّ بهم » [7].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[2] الانتصار : 251.

[3] المسالك 2 : 432.

[4] الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 ، الإستبصار 4 : 220 / 822 ، الوسائل 28 : 157 أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[5] الكافي 7 : 199 / 3 ، الفقيه 4 : 31 / 87 ، التهذيب 10 : 53 / 196 ، الإستبصار 4 : 219 / 821 ، الوسائل 28 : 157 أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 2.

[6] دعائم الإسلام 2 : 455 / 1600 ، مستدرك الوسائل 18 : 80 أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 6.

[7] دعائم الإسلام 2 : 456 / 1602 ، مستدرك الوسائل 18 : 81 أبواب حدّ اللواط ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست