اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 97
فلان ، وأنّ حقّه
لعليه ، فإن حلف ، وإلاّ فلا حق له ، لأنّا لا ندري ، لعلّه أوفاه ببيّنة لا نعلم
موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن
ادّعى ولا بيّنة فلا حقّ له ؛ لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم
اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ عليه ، فمن ثمّ لم يثبت له عليه حق » [1].
وقصور السند مجبور
بالاعتبار والعمل.
وفي تعدّي الحكم
إلى ما يشارك مورد الفتوى والنص ، كالدعوى على الطفل والغائب والمجنون قولان ،
الأوّل مختار الأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك وغيره [2] ، وفي شرح
الشرائع للصيمري أنّه المشهور [3] ؛ لمشاركتهم للميّت في العلّة المومأ إليها في النص ،
فيكون من باب اتحاد طريق المسألتين ، أو منصوص العلّة.
وفيه : أنّ العلّة
المومَأُ إليها احتمال توفية الميت قبل الموت ، وهي في محل البحث غير حاصلة ، وإن
حصل مثلها ، والتعدّي بمثله قياس فاسد في الشريعة ، ومورد الرواية أقوى من الملحق
به ؛ لليأس منه بالكلية دونه ، فإنّ لهم لساناً يرتقب جوابه وهم باقون على حجتهم.
خلافاً للماتن في
الشرائع فاختار الثاني [4] ، ونقله في الكفاية عن جماعة [5] وعدّ منهم
العلاّمة ، مع أنّه قد اختار الأوّل في الإرشاد