responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 97

فلان ، وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف ، وإلاّ فلا حق له ، لأنّا لا ندري ، لعلّه أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى ولا بيّنة فلا حقّ له ؛ لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ عليه ، فمن ثمّ لم يثبت له عليه حق » [1].

وقصور السند مجبور بالاعتبار والعمل.

وفي تعدّي الحكم إلى ما يشارك مورد الفتوى والنص ، كالدعوى على الطفل والغائب والمجنون قولان ، الأوّل مختار الأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك وغيره [2] ، وفي شرح الشرائع للصيمري أنّه المشهور [3] ؛ لمشاركتهم للميّت في العلّة المومأ إليها في النص ، فيكون من باب اتحاد طريق المسألتين ، أو منصوص العلّة.

وفيه : أنّ العلّة المومَأُ إليها احتمال توفية الميت قبل الموت ، وهي في محل البحث غير حاصلة ، وإن حصل مثلها ، والتعدّي بمثله قياس فاسد في الشريعة ، ومورد الرواية أقوى من الملحق به ؛ لليأس منه بالكلية دونه ، فإنّ لهم لساناً يرتقب جوابه وهم باقون على حجتهم.

خلافاً للماتن في الشرائع فاختار الثاني [4] ، ونقله في الكفاية عن جماعة [5] وعدّ منهم العلاّمة ، مع أنّه قد اختار الأوّل في الإرشاد‌


[1] المتقدم في ص : 87.

[2] المسالك 2 : 370 ؛ الكفاية : 268.

[3] غاية المرام 4 : 233.

[4] الشرائع 4 : 76.

[5] الكفاية : 269.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست