اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 96
يستحلف؟ قال : «
لا ».
ونحوهما الموثق [1] القريب منه
بفضالة عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما [2].
وأمّا الخبر
المخالف لذلك [3] فمع قصور سنده وشذوذه محمول : إمّا على ما إذا اشتبه عليه
صدق البيّنة كما قيل [4] ، وفيه نظر. أو على الاستحباب إن بذل المدّعى اليمين ، أو
مطلقاً.
وكيف كان فلا ريب
في الحكم ( إلاّ في
) الشهادة بـ ( الدين على الميت ) فإنّ المدّعى مع بيّنته عليه ( يستحلف على بقائه في ذمّته استظهاراً ) بغير خلاف في الظاهر ، مصرح به في كثير من العبائر [5] ، وفي المسالك
والروضة وشرح الشرائع للصيمري الإجماع عليه [6] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرين ، أحدهما الصحيح : أو تقبل شهادة الوصي بدين على الميت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع 7 : « نعم ، من بعد يمين » [7].
وفي الثاني
المتقدم صدره : « فإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأُقيمت عليه البيّنة ، فعلى
المدّعى اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات
[1] التهذيب 6 :
230 / 559 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1.