responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 96

يستحلف؟ قال : « لا ».

ونحوهما الموثق [1] القريب منه بفضالة عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما [2].

وأمّا الخبر المخالف لذلك [3] فمع قصور سنده وشذوذه محمول : إمّا على ما إذا اشتبه عليه صدق البيّنة كما قيل [4] ، وفيه نظر. أو على الاستحباب إن بذل المدّعى اليمين ، أو مطلقاً.

وكيف كان فلا ريب في الحكم ( إلاّ في ) الشهادة بـ ( الدين على الميت ) فإنّ المدّعى مع بيّنته عليه ( يستحلف على بقائه في ذمّته استظهاراً ) بغير خلاف في الظاهر ، مصرح به في كثير من العبائر [5] ، وفي المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري الإجماع عليه [6] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح : أو تقبل شهادة الوصي بدين على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع 7 : « نعم ، من بعد يمين » [7].

وفي الثاني المتقدم صدره : « فإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعى اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات‌


[1] التهذيب 6 : 230 / 559 ، الوسائل 27 : 243 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 1.

[2] انظر رجال الكشي 2 : 673 / 830.

[3] الكافي 7 : 412 / 1 ، الفقيه 3 : 8 / 28 ، التهذيب 6 : 225 / 541 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 8 ح 4.

[4] قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 258.

[5] الكفاية : 267 ، المفاتيح 3 : 258.

[6] المسالك 2 : 369 ، الروضة 3 : 104 ، غاية المرام 4 : 233.

[7] الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 ، الوسائل 27 : 371 كتاب الشهادات ب 28 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست