responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 87

المسالك وغيره [1] ، وهو حسن ، ولا ينافيه إطلاق النصوص ؛ لاختصاصه بحكم التبادر بالامتناع الخالي عن ذكر نحو ما ذكر من السبب ، فلا يشمل غيره ، بل لعلّه لا يعدّ مثله في العرف امتناعاً.

وهل يقدر إمهاله أم لا؟ وجهان ، أجودهما الثاني عند شيخنا الشهيد الثاني ، قال : لأنّ اليمين حقّه ، وله تأخيره إلى أن يشاء كالبيّنة فيتمكن من إقامتها متى شاء ، وهذا بخلاف المدّعى عليه ، فإنّه لا يمهل إذا استمهل ؛ لأنّ الحقّ فيه لغيره ، بخلاف تأخير المدّعى ، فإنّه يؤخّر حقّه فيقبل إذا كان له عذر مسموع [2]. وفيه نظر.

( ولو نكل المنكر عن اليمين ) وعن ردّها معاً قال له الحاكم : إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً ، مرّةً وجوباً ، ويكرّر ذلك ثلاثاً استظهاراً لا فرضاً ، كذا قالوه.

( و ) إن ( أصرّ ، قضى عليه بالنكول ) ويلزم بحق المدّعى بمجرده ، وفاقاً للصدوقين والشيخين والديلمي والحلبي [3] ؛ للنبوي المتقدم المستفيض : « البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر » [4] فإنّه جعل جنس اليمين في جانب المدّعى عليه ، كما جعل جنس البينة في جانب المدّعى ، والتفصيل قاطع للشركة ، وردّ اليمين على المدّعى حيث يحكم عليه بها جاء من قبل الردّ لا بأصل الشرع المتلقّى من الخبر.


[1] المسالك 2 : 368 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 257.

[2] المسالك 2 : 368.

[3] الصدوق في المقنع : 132 ، وحكاه عن والده في المختلف : 695 ، المفيد في المقنعة : 724 ، الطوسي في النهاية : 340 ، الديلمي في المراسم : 231 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 447.

[4] تقدّم في ص : 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست