اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 87
المسالك وغيره [1] ، وهو حسن ، ولا
ينافيه إطلاق النصوص ؛ لاختصاصه بحكم التبادر بالامتناع الخالي عن ذكر نحو ما ذكر
من السبب ، فلا يشمل غيره ، بل لعلّه لا يعدّ مثله في العرف امتناعاً.
وهل يقدر إمهاله
أم لا؟ وجهان ، أجودهما الثاني عند شيخنا الشهيد الثاني ، قال : لأنّ اليمين حقّه
، وله تأخيره إلى أن يشاء كالبيّنة فيتمكن من إقامتها متى شاء ، وهذا بخلاف
المدّعى عليه ، فإنّه لا يمهل إذا استمهل ؛ لأنّ الحقّ فيه لغيره ، بخلاف تأخير
المدّعى ، فإنّه يؤخّر حقّه فيقبل إذا كان له عذر مسموع [2]. وفيه نظر.
(
ولو نكل المنكر عن اليمين ) وعن ردّها معاً قال له الحاكم : إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً ، مرّةً وجوباً ،
ويكرّر ذلك ثلاثاً استظهاراً لا فرضاً ، كذا قالوه.
(
و ) إن ( أصرّ ، قضى عليه
بالنكول ) ويلزم بحق المدّعى
بمجرده ، وفاقاً للصدوقين والشيخين والديلمي والحلبي [3] ؛ للنبوي المتقدم
المستفيض : « البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر » [4] فإنّه جعل جنس
اليمين في جانب المدّعى عليه ، كما جعل جنس البينة في جانب المدّعى ، والتفصيل
قاطع للشركة ، وردّ اليمين على المدّعى حيث يحكم عليه بها جاء من قبل الردّ لا
بأصل الشرع المتلقّى من الخبر.
[3] الصدوق في
المقنع : 132 ، وحكاه عن والده في المختلف : 695 ، المفيد في المقنعة : 724 ،
الطوسي في النهاية : 340 ، الديلمي في المراسم : 231 ، الحلبي في الكافي في الفقه
: 447.