responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 86

حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شي‌ء له » [1].

وقصور سنده بالأمرين كما سبقه بالجهالة مجبور بعمل الطائفة.

ولأنّه لولا ذلك لرفع خصمه كلّ يوم إلى القاضي والخصم يردّ عليه اليمين وهو لا يحلف ، فيعظم الخطب.

مع أنّ ذلك إجماعيّ إذا كان في مجلس الحكم ، كما صرح به في القواعد والشرائع [2] ، ويظهر أيضاً من تتبع الفتاوى. وإنّما الخلاف والإشكال في غيره ، فقيل : إنّما يسقط حقّه في ذلك المجلس وله تجديده في غيره [3].

وما ذكرنا أصحّ وأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر ، بل القائل المذكور غير معروف ، ومستنده مع ذلك غير واضح ، وعلى تقديره لا يعارض إطلاق النصوص المعتضدة بالأصل وعمل المشهور.

واستثنى من ذلك الشهيدان وبعض من تبعهما [4] ما إذا أتى ببيّنة.

وإطلاق النصوص والفتاوى يدفع ذلك ، إلاّ أن يذبّ عنه باختصاصه بحكم التبادر بما إذا لم تكن له بيّنة في نفس الأمر ، وانحصر الحجة المثبتة لحقه في يمينه. ولعله غير بعيد.

وإن ذكر لامتناعه سبباً مثل الإتيان بالبيّنة ، أو سؤال الفقهاء ، أو النظر في الحساب ، أو نحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقّه من اليمين كما في‌


[1] الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4.

[2] القواعد 2 : 211 ، الشرائع 4 : 80.

[3] انظر المبسوط 8 : 209.

[4] الدروس 2 : 89 ، الروضة 3 : 86 ، وتبعهما الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 257.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست