وقصور سنده
بالأمرين كما سبقه بالجهالة مجبور بعمل الطائفة.
ولأنّه لولا ذلك
لرفع خصمه كلّ يوم إلى القاضي والخصم يردّ عليه اليمين وهو لا يحلف ، فيعظم الخطب.
مع أنّ ذلك
إجماعيّ إذا كان في مجلس الحكم ، كما صرح به في القواعد والشرائع [2] ، ويظهر أيضاً من
تتبع الفتاوى. وإنّما الخلاف والإشكال في غيره ، فقيل : إنّما يسقط حقّه في ذلك
المجلس وله تجديده في غيره [3].
وما ذكرنا أصحّ
وأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر ، بل القائل المذكور غير معروف ، ومستنده مع ذلك غير
واضح ، وعلى تقديره لا يعارض إطلاق النصوص المعتضدة بالأصل وعمل المشهور.
واستثنى من ذلك
الشهيدان وبعض من تبعهما [4] ما إذا أتى ببيّنة.
وإطلاق النصوص
والفتاوى يدفع ذلك ، إلاّ أن يذبّ عنه باختصاصه بحكم التبادر بما إذا لم تكن له
بيّنة في نفس الأمر ، وانحصر الحجة المثبتة لحقه في يمينه. ولعله غير بعيد.
وإن ذكر لامتناعه
سبباً مثل الإتيان بالبيّنة ، أو سؤال الفقهاء ، أو النظر في الحساب ، أو نحو ذلك
، ترك ولم يبطل حقّه من اليمين كما في
[1] الكافي 7 :
416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 7 ح 4.