responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 88

وللصحيح المشار إليه بقوله : ( وهو المروي : ) عن الأخرس كيف يحلف؟ قال : « إن أمير المؤمنين 7 كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها ، فامتنع ، فألزمه الدين » [1].

وظاهره أنّه لم يردّ اليمين على خصمه ، وإلاّ لنقل ، ولزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، بل عن وقت الحاجة.

مع أنّ قوله : « فألزمه » دالّ على تعقيب الإلزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء ، وهو ينافي تخلّل اليمين بينهما ، وفعله 7 حجة كقوله.

والفرق بين الأخرس وغيره ملغى بالإجماع.

والخبر : عن رجل يدّعي قِبَل الرجل الحق ، ولا يكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه » [2].

فرتب ثبوت الحق على عدم حلفه ، فلا يعتبر معه أمر آخر. وقصور السند بالجهالة مجبور بتلقّي الأصحاب إيّاه بالقبول في غير مورد المسألة ، وهو الحكم بثبوت اليمين على المدّعى على الميت مع بيّنته.

وفي الجميع نظر ، فالأوّل : بعدم دلالته على الحكم بالنكول صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، وإنّما غايته إفادة أنّ جنس اليمين على المنكر ، وأنّه وظيفته ، ونحن لا ننكره ، وليس فيه دلالة على ذلك بشي‌ء من الدلالات الثلاث بعد ملاحظة أنّ المتبادر منه بيان الوظيفة الشرعية في الأصل والإبتداء لكل من‌


[1] الفقيه 3 : 65 / 218 ، التهذيب 6 : 319 / 879 ، الوسائل 27 : 302 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1.

[2] الكافي 7 : 415 / 1 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست