اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 88
وللصحيح المشار
إليه بقوله : ( وهو
المروي : ) عن الأخرس كيف
يحلف؟ قال : « إن أمير المؤمنين 7 كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها ، فامتنع ، فألزمه
الدين » [1].
وظاهره أنّه لم
يردّ اليمين على خصمه ، وإلاّ لنقل ، ولزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، بل عن وقت
الحاجة.
مع أنّ قوله : «
فألزمه » دالّ على تعقيب الإلزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء ، وهو ينافي
تخلّل اليمين بينهما ، وفعله 7 حجة كقوله.
والفرق بين الأخرس
وغيره ملغى بالإجماع.
والخبر : عن رجل
يدّعي قِبَل الرجل الحق ، ولا يكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه ،
فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه » [2].
فرتب ثبوت الحق
على عدم حلفه ، فلا يعتبر معه أمر آخر. وقصور السند بالجهالة مجبور بتلقّي الأصحاب
إيّاه بالقبول في غير مورد المسألة ، وهو الحكم بثبوت اليمين على المدّعى على
الميت مع بيّنته.
وفي الجميع نظر ،
فالأوّل : بعدم دلالته على الحكم بالنكول صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، وإنّما غايته
إفادة أنّ جنس اليمين على المنكر ، وأنّه وظيفته ، ونحن لا ننكره ، وليس فيه دلالة
على ذلك بشيء من الدلالات الثلاث بعد ملاحظة أنّ المتبادر منه بيان الوظيفة
الشرعية في الأصل والإبتداء لكل من
[1] الفقيه 3 : 65
/ 218 ، التهذيب 6 : 319 / 879 ، الوسائل 27 : 302 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 33 ح 1.