اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 77
عن الأمرين ( فإن حلف سقطت
الدعوى ) وإن لم يبرأ ذمّته
من الحق في نفس الأمر لو كان كاذباً ، بل يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى التخلّص
من حق المدّعى ، بلا خلاف ، كما يستفاد من المعتبرة منها الصحيح وغيره : « قال
رسول الله 6 : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما
رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له قطعة من النار » [1].
ونحوهما ثالث مروي
عن تفسير مولانا العسكري 7 بأدنى تفاوت ، وزيد فيه : « فلا يأخذنّه » [2].
ويستفاد منها ثبوت
مثل ذلك في جانب المدّعى لو شهدت له البيّنة الكاذبة ، وبخصوصه وردت أخبار كثيرة ،
منها رواية المناهي المشهورة المروية في الفقيه ، وفيها : « أنّه نهى عن أكل مال
بشهادة الزور » [3].
(
ولو ظفر له المدّعى بمال لم يجز له المقاصّة ) بعد إحلاف الحاكم إيّاه بسؤاله ، وإن كان له ذلك قبل
الإحلاف كما يأتي ، ولا مطالبته به ، ولا معاودة المحاكمة ( فلو عاود الخصومة
لم تسمع دعواه ) كلّ ذلك للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : «
إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قِبَله ، ذهبت
اليمين بحقّ المدّعى ، ولا دعوى له »