responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 77

عن الأمرين ( فإن حلف سقطت الدعوى ) وإن لم يبرأ ذمّته من الحق في نفس الأمر لو كان كاذباً ، بل يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى التخلّص من حق المدّعى ، بلا خلاف ، كما يستفاد من المعتبرة منها الصحيح وغيره : « قال رسول الله 6 : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له قطعة من النار » [1].

ونحوهما ثالث مروي عن تفسير مولانا العسكري 7 بأدنى تفاوت ، وزيد فيه : « فلا يأخذنّه » [2].

ويستفاد منها ثبوت مثل ذلك في جانب المدّعى لو شهدت له البيّنة الكاذبة ، وبخصوصه وردت أخبار كثيرة ، منها رواية المناهي المشهورة المروية في الفقيه ، وفيها : « أنّه نهى عن أكل مال بشهادة الزور » [3].

( ولو ظفر له المدّعى بمال لم يجز له المقاصّة ) بعد إحلاف الحاكم إيّاه بسؤاله ، وإن كان له ذلك قبل الإحلاف كما يأتي ، ولا مطالبته به ، ولا معاودة المحاكمة ( فلو عاود الخصومة لم تسمع دعواه ) كلّ ذلك للنصوص المستفيضة :

منها الصحيح : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قِبَله ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى ، ولا دعوى له » ‌


[1] الكافي 7 : 414 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 552 ، معاني الأخبار : 279 ، الوسائل 27 : 232 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 1.

[2] تفسير الإمام العسكري 7 : 673 ، الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 3.

[3] الفقيه 4 : 4 / 1 ، الوسائل 27 : 232 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست