responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 78

قلت : وإن كانت له بيّنة عادلة؟ قال : « نعم ، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله تعالى خمسين قسامة ما كان له حق ، فإنّ اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه ، قال رسول الله 6 : من حلف لكم بالله فصدّقوه ، ومن سألكم بالله تعالى فأعطوه ، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى ، ولا دعوى له » [1].

والصحيح : عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف ، ثمّ وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال : « إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » [2].

ومنها : في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً ، وإن احتسبه عند الله تعالى فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه » [3].

ومنها : كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له عندي بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده ، فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن 7 فأخبرته أنّه قد أحلفته فحلف إلى أن قال فكتب : « لا تأخذ منه شيئاً ، إن كان ظلمك لا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه‌


[1] الكافي 7 : 417 / 1 ، التهذيب 6 : 231 / 565 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 113 / 482 ، التهذيب 6 : 197 / 437 ، الإستبصار 3 : 52 / 171 ، الوسائل 17 : 274 أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 7.

[3] الكافي 7 : 418 / 2 ، الفقيه 3 : 113 / 481 ، التهذيب 6 : 231 / 566 ، الوسائل 27 : 246 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست