اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 78
قلت : وإن كانت له
بيّنة عادلة؟ قال : « نعم ، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله تعالى خمسين قسامة ما
كان له حق ، فإنّ اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه ، قال
رسول الله 6 : من حلف لكم بالله فصدّقوه ، ومن سألكم بالله تعالى فأعطوه ، ذهبت اليمين
بحقّ المدّعى ، ولا دعوى له » [1].
والصحيح : عن رجل
وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف ، ثمّ وقع له عندي مال ، فآخذه لمكان مالي الذي
أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع؟ فقال : « إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته
عليه » [2].
ومنها : في الرجل
يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد
اليمين شيئاً ، وإن احتسبه عند الله تعالى فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم
يستحلفه فهو على حقه » [3].
ومنها : كان بيني
وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ،
وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له عندي بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة ،
فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده ، فأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن 7 فأخبرته أنّه قد
أحلفته فحلف إلى أن قال فكتب : « لا تأخذ منه شيئاً ، إن كان ظلمك لا تظلمه ، ولو
لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه
[1] الكافي 7 :
417 / 1 ، التهذيب 6 : 231 / 565 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 9 ح 1.