اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 76
ذلك واضح.
(
وإن قال ) المدّعى : أنّه ( لا بيّنة ) لي
( عرّفه الحاكم أنّ له اليمين ) على خصمه المنكر لحقه ، كما أنّ عليه البيّنة عليه ،
إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، منها الخبر المستفيض النقل بين
العامّة والخاصّة : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر » [1] ولأنه مستند إلى
البراءة الأصلية فهو أولى باليمين من المثبت إلاّ فيما استثني.
(
ولا يجوز ) هنا ( إحلافه حتى يلتمس
المدّعى ) قولاً واحداً ؛
لأنّه حق له وإن كان إيقاعه إلى الحاكم ، وليس هنا شهادة حال ؛ إذ ربما تعلق غرضه
بعدم سقوط الدعوى بل بقاؤها إلى وقت آخر ، إمّا ليتذكر البيّنة ، أو ليتحرّى وقتاً
صالحاً.
(
فإن تبرّع ) المنكر بالحلف ( أو أحلفه الحاكم ) من دون سؤاله لغا و ( لم يعتدّ بها ، وأُعيدت مع التماس المدّعى )
وبعدم الخلاف هنا
صرح جماعة من أصحابنا [2].
وذكر الشهيدان
وغيرهما [3] من غير خلاف بينهم أجده ، بل ظاهر المقدس الأردبيلي ; نسبته إلى الأصحاب كافة [4] أنّه لا يستقل الغريم باليمين من دون إذن الحاكم ، لأنّ
إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقاً لغيره ؛ لأنّه وظيفته ، وسيأتي إن شاء الله
تعالى ما يدل عليه.
(
ثم المنكر إمّا أن يحلف أو يردّه ) على المدّعى ( أو ينكل ) ويأبى
[1] الاحتجاج : 92
، علل الشرائع : 190 / 1 ، تفسير القمي 2 : 156 ، الوسائل 27 : 293 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3.
[2] منهم :
السبزواري في الكفاية : 267 ، وانظر المفاتيح 3 : 255.