responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 76

ذلك واضح.

( وإن قال ) المدّعى : أنّه ( لا بيّنة ) لي ( عرّفه الحاكم أنّ له اليمين ) على خصمه المنكر لحقه ، كما أنّ عليه البيّنة عليه ، إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، منها الخبر المستفيض النقل بين العامّة والخاصّة : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر » [1] ولأنه مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين من المثبت إلاّ فيما استثني.

( ولا يجوز ) هنا ( إحلافه حتى يلتمس المدّعى ) قولاً واحداً ؛ لأنّه حق له وإن كان إيقاعه إلى الحاكم ، وليس هنا شهادة حال ؛ إذ ربما تعلق غرضه بعدم سقوط الدعوى بل بقاؤها إلى وقت آخر ، إمّا ليتذكر البيّنة ، أو ليتحرّى وقتاً صالحاً.

( فإن تبرّع ) المنكر بالحلف ( أو أحلفه الحاكم ) من دون سؤاله لغا و ( لم يعتدّ بها ، وأُعيدت مع التماس المدّعى ) وبعدم الخلاف هنا صرح جماعة من أصحابنا [2].

وذكر الشهيدان وغيرهما [3] من غير خلاف بينهم أجده ، بل ظاهر المقدس الأردبيلي ; نسبته إلى الأصحاب كافة [4] أنّه لا يستقل الغريم باليمين من دون إذن الحاكم ، لأنّ إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقاً لغيره ؛ لأنّه وظيفته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل عليه.

( ثم المنكر إمّا أن يحلف أو يردّه ) على المدّعى ( أو ينكل ) ويأبى‌


[1] الاحتجاج : 92 ، علل الشرائع : 190 / 1 ، تفسير القمي 2 : 156 ، الوسائل 27 : 293 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3.

[2] منهم : السبزواري في الكفاية : 267 ، وانظر المفاتيح 3 : 255.

[3] اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 85 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 337.

[4] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 136.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست