responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 530

أقرّ ) دونها ولو ( مرّة فعليه حدّ القذف ) خاصّة ( وكذا المرأة ) لو أقرّت بأنّها زنت بشخص معيّن أربعاً حدّت للأمرين ، ولو أقرّت به دونها حدّت للفرية خاصّة ، وفاقاً للشيخين والحلّي [1] ، وربما نسب إلى الأصحاب كافّة [2].

واختاره فخر الإسلام وشيخنا في المسالك والروضة [3] ، قالا : لظهور الإقرار في القذف ، واندفاع احتمال الإكراه والشبهة بالأصل ، ولكن لو فسّر بأحدهما قُبِلَ واندفع عنه الحدّ ووجب عليه التعزير.

قيل : ويؤيّده القويّان :

في أحدهما : « لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البري‌ء المسلم » [4].

وفي الثاني : « إذا سألت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدّين : حدّا لفجورها ، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم » [5].

وفي كلّ من دعوى الظهور على الإطلاق والتأييد نظر ، مع معارضتهما بظاهر الصحيح : في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : « عليه حدّ واحد ؛ لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله : أنا زنيت بك ، فلا حدّ عليه فيه إلاّ أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزنا عند الإمام » [6] فإنّه يعطي‌


[1] المفيد في المقنعة : 792 ، الشيخ في النهاية : 722 ، الحلّي في السرائر 3 : 447 ، 457.

[2] انظر المهذّب البارع 5 : 51 ، والتنقيح 4 : 350.

[3] فخر الإسلام في الإيضاح 4 : 504 ، المسالك 2 : 425 ، الروضة 9 : 45 48.

[4] التهذيب 10 : 48 / 177 ، الوسائل 28 : 146 أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 1.

[5] التهذيب 10 : 48 / 178 ، الوسائل 28 : 146 أبواب حدّ الزنا ب 41 ح 2.

[6] الكافي 7 : 211 / 1 ، الفقيه 4 : 37 / 116 ، التهذيب 10 : 76 / 291 ، الوسائل 28 : 195 أبواب حدّ القذف ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست