اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 530
أقرّ
) دونها ولو ( مرّة فعليه حدّ
القذف ) خاصّة ( وكذا المرأة ) لو أقرّت بأنّها زنت بشخص معيّن أربعاً حدّت للأمرين ، ولو
أقرّت به دونها حدّت للفرية خاصّة ، وفاقاً للشيخين والحلّي [1] ، وربما نسب إلى
الأصحاب كافّة [2].
واختاره فخر
الإسلام وشيخنا في المسالك والروضة [3] ، قالا : لظهور الإقرار في القذف ، واندفاع احتمال الإكراه
والشبهة بالأصل ، ولكن لو فسّر بأحدهما قُبِلَ واندفع عنه الحدّ ووجب عليه
التعزير.
قيل : ويؤيّده
القويّان :
في أحدهما : « لا
تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء
المسلم » [4].
وفي الثاني : «
إذا سألت الفاجرة : من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدّين : حدّا لفجورها ،
وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم » [5].
وفي كلّ من دعوى
الظهور على الإطلاق والتأييد نظر ، مع معارضتهما بظاهر الصحيح : في رجل قال
لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : « عليه حدّ واحد ؛ لقذفه إيّاها ، وأمّا
قوله : أنا زنيت بك ، فلا حدّ عليه فيه إلاّ أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزنا
عند الإمام » [6] فإنّه يعطي
[1] المفيد في
المقنعة : 792 ، الشيخ في النهاية : 722 ، الحلّي في السرائر 3 : 447 ، 457.