أو إلى تسعة
وتسعين؟ كما عن الحلّي [3] ؛ تنزيلاً له على قضية المصلحة. أو لا تقدير فيه قلّةً ولا
كثرة ، بل يفوّض إلى رأي الحاكم ، كما عليه الأكثر.
أقوال ، والأخير
أنسب بقاعدتهم في التعزير ، مع عدم معارض لها سوى رواية الثمانين الظاهرة في
تعيّنها ، ولا قائل به أصلاً ، فلتكن مطرحة ، أو مؤوّلة إلى ما يرجع به إلى أحد
الأقوال الثلاثة.
(
الخامسة : من زوّج أمته ) من غيره ولو كان عبده
( ثم وطئها ) عالماً بالتحريم
( فعليه الحدّ ) حدّ الزنا كملاً ، جلداً كان أو رجماً ، بلا خلاف يظهر حتى من الحلّي الذي لم
يعمل بالآحاد ؛ للعموم أو الإطلاق ، وللصحيح : في رجل زوّج أمته رجلاً ، ثم وقع
عليها ، قال : « يضرب الحدّ » [4].
(
السادسة : من أقرّ أنّه زنى بفلانة ) امرأة معيّنة من دون تصريح بزناها ، ( فعليه مع تكرار
الإقرار ) أربعاً ( حدّان ) : للزنا والفرية ( ولو
[1] المفيد في
المقنعة : 785 ، الديلمي في المراسم : 255.
[2] كذا في النسخ
والشرح الصغير ( 3 : 352 ) ولم نعثر عليه في كتب الشيخ ولا على الحاكي عنه ، وفي
المطبوع من النهاية (699) : تسعة وتسعين ، وفي نسخة منها : تسعة وسبعين. انظر النهاية
ونكتها 3 : 297 ؛ وكشف الرموز 2 : 557.