responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 529

وعليه ، فهل يجلد من ثلاثين إلى ثمانين؟ كما عن المفيد والديلمي [1] ؛ تنزيلاً لما تضمّن الثمانين على الأكثر.

أو من ثلاثين إلى سبعة وتسعين؟ كما عن الشيخ [2].

أو إلى تسعة وتسعين؟ كما عن الحلّي [3] ؛ تنزيلاً له على قضية المصلحة. أو لا تقدير فيه قلّةً ولا كثرة ، بل يفوّض إلى رأي الحاكم ، كما عليه الأكثر.

أقوال ، والأخير أنسب بقاعدتهم في التعزير ، مع عدم معارض لها سوى رواية الثمانين الظاهرة في تعيّنها ، ولا قائل به أصلاً ، فلتكن مطرحة ، أو مؤوّلة إلى ما يرجع به إلى أحد الأقوال الثلاثة.

( الخامسة : من زوّج أمته ) من غيره ولو كان عبده ( ثم وطئها ) عالماً بالتحريم ( فعليه الحدّ ) حدّ الزنا كملاً ، جلداً كان أو رجماً ، بلا خلاف يظهر حتى من الحلّي الذي لم يعمل بالآحاد ؛ للعموم أو الإطلاق ، وللصحيح : في رجل زوّج أمته رجلاً ، ثم وقع عليها ، قال : « يضرب الحدّ » [4].

( السادسة : من أقرّ أنّه زنى بفلانة ) امرأة معيّنة من دون تصريح بزناها ، ( فعليه مع تكرار الإقرار ) أربعاً ( حدّان ) : للزنا والفرية ( ولو


[1] المفيد في المقنعة : 785 ، الديلمي في المراسم : 255.

[2] كذا في النسخ والشرح الصغير ( 3 : 352 ) ولم نعثر عليه في كتب الشيخ ولا على الحاكي عنه ، وفي المطبوع من النهاية (699) : تسعة وتسعين ، وفي نسخة منها : تسعة وسبعين. انظر النهاية ونكتها 3 : 297 ؛ وكشف الرموز 2 : 557.

[3] السرائر 3 : 449.

[4] الكافي 7 : 196 / 1 ، الفقيه 4 : 17 / 34 ، التهذيب 10 : 26 / 79 ، الوسائل 28 : 121 أبواب حدّ الزنا ب 22 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست