اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 531
بظاهره أنّ قوله :
زنيت بك ، ليس قذفاً ، فتأمّل [1].
فالقول بالعدم هو
الوجه ، وفاقاً للمحكيّ عن الشهيد في النكت [2] ، لكن ندرة القائل به بل عدمه قبله كما يظهر من تتبّع
الفتاوى ربما أوجب التردّد ، كما أشار إليه بقوله : ( وفيهما ) أي في حدّ الرجل والمرأة للقذف في المسألتين ( تردّد ) وإشكال ، وبه صرّح الماتن في الشرائع أيضاً والفاضل فيما
وقفت عليه من كتبه [3].
(
السابعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ) عالماً بالتحريم ( فوطئها قبل الإذن ) من الحرّة وإجازتها عقد الأمة ( فعليه ثُمن حدّ الزاني ) : اثنا عشر سوطاً ونصف ، كما في الخبرين : عن رجل تزوّج أمة
على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : « يفرّق بينهما » قال : قلت : فعليه أدب؟
قال : « نعم ،
اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثُمن حدّ الزاني ، وهو صاغر » قلت : فإن رضيت الحرّة
المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : « لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على
النكاح الأوّل » [4].
وكذا في الصحيح
فيمن تزوّج ذميّة على مسلمة [5] ، وفيه وفي غيره