responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 531

بظاهره أنّ قوله : زنيت بك ، ليس قذفاً ، فتأمّل [1].

فالقول بالعدم هو الوجه ، وفاقاً للمحكيّ عن الشهيد في النكت [2] ، لكن ندرة القائل به بل عدمه قبله كما يظهر من تتبّع الفتاوى ربما أوجب التردّد ، كما أشار إليه بقوله : ( وفيهما ) أي في حدّ الرجل والمرأة للقذف في المسألتين ( تردّد ) وإشكال ، وبه صرّح الماتن في الشرائع أيضاً والفاضل فيما وقفت عليه من كتبه [3].

( السابعة : من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ) عالماً بالتحريم ( فوطئها قبل الإذن ) من الحرّة وإجازتها عقد الأمة ( فعليه ثُمن حدّ الزاني ) : اثنا عشر سوطاً ونصف ، كما في الخبرين : عن رجل تزوّج أمة على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : « يفرّق بينهما » قال : قلت : فعليه أدب؟

قال : « نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ، ثُمن حدّ الزاني ، وهو صاغر » قلت : فإن رضيت الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : « لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل » [4].

وكذا في الصحيح فيمن تزوّج ذميّة على مسلمة [5] ، وفيه وفي غيره‌


[1] ليست في « ن ».

[2] غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 288.

[3] الشرائع 4 : 163 ، الفاضل في التحرير 2 : 237 ، والقواعد 2 : 260 ، والإرشاد 2 : 177.

[4] أحدهما في : الكافي 7 : 241 / 8 ، التهذيب 10 : 144 / 572 ، الوسائل 28 : 151 أبواب حدّ الزنا ب 49 ج 1.

والآخر في : التهذيب 7 : 344 / 1411 ، الإستبصار 3 : 209 / 755 ، الوسائل 20 : 511 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 47 ح 2.

[5] الفقيه 3 : 269 / 1279 ، الوسائل 20 : 544 أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست