responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 524

مع تأيّده بقوله سبحانه ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) [1] فإنّ ظاهره أنّه إذا كان غيره فلا لعان ، فتأمّل.

وقوله تعالى ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) [2] فإنّ الظاهر كون الخطاب للحاكم ؛ لأنّه المرجع في الشهادة ، فيشمل الزوج وغيره ، هذا.

مضافاً إلى عموم أدلّة قبول الشهادة ، وخصوص ما دلّ منها على قبول شهادة الزوج على الزوجة [3].

وعمل بالثانية الصدوق [4] وجماعة [5] ، مؤيّدين لها بقوله تعالى ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) [6].

وهو ضعيف جدّاً ؛ لما ذكرنا ، والمؤيّد المزبور معارَض بأمثاله كما عرفتها.

وأضعف منه القول بالتفصيل : بين ما لو كانت الزوجة غير مدخول بها فالأوّل ، ومدخولاً بها فالثاني [7].

لمخالفته إطلاق الروايتين ، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه ، وهو مفقود في البين.

وبالجملة : فالأصحّ القبول على الإطلاق ، بشرط أن لم يسبق الزوج‌


[1] النور : 6.

[2] النساء : 15.

[3] انظر الوسائل 27 : 366 كتاب الشهادات ب 25.

[4] المقنع : 148.

[5] منهم القاضي في المهذّب 2 : 525 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 415.

[6] النور : 13.

[7] قال به الإسكافي ، حكاه عنه في المختلف : 754.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست