مع تأيّده بقوله سبحانه ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) [1] فإنّ ظاهره أنّه إذا كان غيره فلا لعان ، فتأمّل.
وقوله تعالى ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) [2] فإنّ الظاهر كون الخطاب للحاكم ؛ لأنّه المرجع في الشهادة ، فيشمل الزوج وغيره ، هذا.
مضافاً إلى عموم أدلّة قبول الشهادة ، وخصوص ما دلّ منها على قبول شهادة الزوج على الزوجة [3].
وعمل بالثانية الصدوق [4] وجماعة [5] ، مؤيّدين لها بقوله تعالى ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) [6].
وهو ضعيف جدّاً ؛ لما ذكرنا ، والمؤيّد المزبور معارَض بأمثاله كما عرفتها.
وأضعف منه القول بالتفصيل : بين ما لو كانت الزوجة غير مدخول بها فالأوّل ، ومدخولاً بها فالثاني [7].
لمخالفته إطلاق الروايتين ، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه ، وهو مفقود في البين.
وبالجملة : فالأصحّ القبول على الإطلاق ، بشرط أن لم يسبق الزوج
[1] النور : 6.
[2] النساء : 15.
[3] انظر الوسائل 27 : 366 كتاب الشهادات ب 25.
[4] المقنع : 148.
[5] منهم القاضي في المهذّب 2 : 525 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 415.
[6] النور : 13.
[7] قال به الإسكافي ، حكاه عنه في المختلف : 754.