responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 525

بالقذف ، ولم يختلّ الشرائط المعتبرة في الشهادة.

( ووجّه ) الأصحاب القائلين بالرواية الأُولى ( السقوط ) أي سقوط الحدّ عن المرأة ، الموجب لتوجّه حدّ القذف إلى الشهود الأربعة ، كما هو مقتضي الرواية الثانية ، وحملوه على اختلال أحد الشرطين إمّا بـ ( أن يسبق منه القذف ) أو يختلف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس ، أو عداوة أحدهم معها ، أو فسقه ، أو غير ذلك ممّا يخلّ بالشهادة.

ووجه السقوط في الاختلال واضح ، وكذا في السبق بالقذف ؛ لأنّه من أفراده ، مع كون الزوج حينئذٍ مدّعياً ، فلا تقبل شهادته.

ومرجع هذا الجمع إلى عموم ما دلّ على قبول الشهادة بشرط كون المقيم لها متّصفاً بشرائطها وعدم كونه مدّعياً [1] ، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الجماعة وإن لم توجد لهم رواية مخصوصة ؛ ولذا حكم به من لا يرى الحجّة في أخبار الآحاد مطلقاً كالحلّي أو إذا كانت ضعيفة وإن كانت بالشهرة منجبرة ، كشيخنا الشهيد الثاني وجماعة [2].

( الثالثة : يقيم الحاكم حدود الله تعالى ) كالزنا ، بعد أن ثبت عنده ولو بعلمه ، على الأشهر الأقوى ، كما مضى في كتاب القضاء [3].

( أمّا حقوق الناس ) كالقذف ( فـ ) لا يقيمها من قبله وإن ثبت عنده مطلقاً ، بل ( تقف ) إقامته إيّاها ( على المطالبة ) من المستحقّ لها.

ومحصّل ما في المسألة : وجوب إقامة الحاكم حدود الله سبحانه بعد‌


[1] انظر الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41.

[2] راجع ص 523.

[3] راجع ص 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست