اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 525
بالقذف ، ولم
يختلّ الشرائط المعتبرة في الشهادة.
(
ووجّه ) الأصحاب القائلين
بالرواية الأُولى
( السقوط ) أي سقوط الحدّ عن
المرأة ، الموجب لتوجّه حدّ القذف إلى الشهود الأربعة ، كما هو مقتضي الرواية
الثانية ، وحملوه على اختلال أحد الشرطين إمّا بـ ( أن يسبق منه القذف ) أو يختلف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم الشهادة مختلفي
المجلس ، أو عداوة أحدهم معها ، أو فسقه ، أو غير ذلك ممّا يخلّ بالشهادة.
ووجه السقوط في
الاختلال واضح ، وكذا في السبق بالقذف ؛ لأنّه من أفراده ، مع كون الزوج حينئذٍ
مدّعياً ، فلا تقبل شهادته.
ومرجع هذا الجمع
إلى عموم ما دلّ على قبول الشهادة بشرط كون المقيم لها متّصفاً بشرائطها وعدم كونه
مدّعياً [1] ، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الجماعة وإن لم توجد لهم
رواية مخصوصة ؛ ولذا حكم به من لا يرى الحجّة في أخبار الآحاد مطلقاً كالحلّي أو
إذا كانت ضعيفة وإن كانت بالشهرة منجبرة ، كشيخنا الشهيد الثاني وجماعة [2].
(
الثالثة : يقيم الحاكم حدود الله تعالى ) كالزنا ، بعد أن ثبت عنده ولو بعلمه ، على الأشهر الأقوى ،
كما مضى في كتاب القضاء [3].
(
أمّا حقوق الناس ) كالقذف ( فـ ) لا يقيمها من قبله وإن ثبت عنده مطلقاً ، بل ( تقف ) إقامته إيّاها ( على المطالبة ) من المستحقّ لها.
ومحصّل ما في
المسألة : وجوب إقامة الحاكم حدود الله سبحانه بعد