اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 523
أولى من الآخر ،
فيحصل الشبهة الدارئة للحدّ.
والقول الثاني
للنهاية والحلّي في الشهادات من السرائر والإسكافي والماتن في الشرائع [1] ؛ لأنّ تقديم
شهادة النساء يستلزم ردّ شهادتهم ، المستلزم لكذبهم.
وفيه منع ظاهر ؛
لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض ، ولا دليل لهم عدا ما ذكر ، ولعلّه لذا رجع
عنه الأوّلان في المبسوط والحدود من السرائر [2] ، وتردّد هنا الماتن. ويحصل بذلك وهنٌ آخر في هذا القول ؛
لأنّ القائل به على ذلك نادر.
وبالجملة :
فالمصير إلى القول الأوّل متعيّن.
(
الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة ) الشهود بزنا الزوجة ، فهل تُحَدّ بشهادتهم ، أو يسقط عنها
ويحدّونهم حتى الزوج إلاّ أن يلاعن؟
(
فيه روايتان ) [3] باختلافهما اختلف الأصحاب على قولين ، بل أقوال ، لكنّهما
ضعيفتا السند ، لا تصلحان بأنفسهما سنداً لشيءٍ منها إلاّ أنّ الدالّ منهما على
القول الأوّل تصلح لإثباته ؛ لانجبار ضعف سنده بعمل الأكثر على الظاهر ، المصرّح
به في المسالك [4] وغيره [5] ، ومنهم : الشيخ في النهاية والحلّي وابن حمزة [6] ، والمتأخّرون
كافّة.
[1] النهاية : 333
، السرائر 2 : 137 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 754 ، الشرائع 4 : 257.