responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 523

أولى من الآخر ، فيحصل الشبهة الدارئة للحدّ.

والقول الثاني للنهاية والحلّي في الشهادات من السرائر والإسكافي والماتن في الشرائع [1] ؛ لأنّ تقديم شهادة النساء يستلزم ردّ شهادتهم ، المستلزم لكذبهم.

وفيه منع ظاهر ؛ لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض ، ولا دليل لهم عدا ما ذكر ، ولعلّه لذا رجع عنه الأوّلان في المبسوط والحدود من السرائر [2] ، وتردّد هنا الماتن. ويحصل بذلك وهنٌ آخر في هذا القول ؛ لأنّ القائل به على ذلك نادر.

وبالجملة : فالمصير إلى القول الأوّل متعيّن.

( الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة ) الشهود بزنا الزوجة ، فهل تُحَدّ بشهادتهم ، أو يسقط عنها ويحدّونهم حتى الزوج إلاّ أن يلاعن؟

( فيه روايتان ) [3] باختلافهما اختلف الأصحاب على قولين ، بل أقوال ، لكنّهما ضعيفتا السند ، لا تصلحان بأنفسهما سنداً لشي‌ءٍ منها إلاّ أنّ الدالّ منهما على القول الأوّل تصلح لإثباته ؛ لانجبار ضعف سنده بعمل الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في المسالك [4] وغيره [5] ، ومنهم : الشيخ في النهاية والحلّي وابن حمزة [6] ، والمتأخّرون كافّة.


[1] النهاية : 333 ، السرائر 2 : 137 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 754 ، الشرائع 4 : 257.

[2] المبسوط 8 : 10 ، السرائر 3 : 430.

[3] إحداهما في : التهذيب 6 : 282 / 776 ، الإستبصار 3 : 35 / 118 ، الوسائل 22 : 431 كتاب اللعان ب 12 ح 1.

والأُخرى في : التهذيب 6 : 782 / 777 ، الوسائل 22 : 432 كتاب اللعان ب 12 ح 2.

[4] المسالك 2 : 121.

[5] انظر المفاتيح 2 : 68.

[6] النهاية : 690 ، الحلّي في السرائر 3 : 430 ، ابن حمزة في الوسيلة : 410.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست