responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 522

( النظر الثالث )

( في اللواحق )

( وفيه مسائل ) ثمان :

( الأُولى : إذا شهد أربعة ) رجال مثلاً على امرأة ( بالزنا قُبُلاً ) فادّعت أنّها بكر ، ( فشهد ) لها ( أربع نساء ) عدول ( بالبكارة ، فلا حدّ ) عليها إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [1] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى حصول الشبهة الدارئة ، والخبرين :

أحدهما القويّ بالسكوني : « أنّه اتي أمير المؤمنين 7 بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال 7 : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى » [2] [3].

وفي الثاني : في : أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فادّعت البكارة ، فنظر إليها النساء ، فشهدن بوجودها بكراً ، فقال : « تقبل شهادة النساء » [4].

( وفي حدّ الشهود ) على زناها ( قولان ) أجودهما : السقوط ، وفاقاً للمبسوط [5] وعامّة المتأخّرين ؛ لتعارض الشهادات ظاهراً ، فإنّه كما يمكن صدق النساء في البكارة كذا يمكن صدق الرجال في الزنا ، وليس أحدهم‌


[1] التنقيح 4 : 346.

[2] خاتم من الله : كناية عن العذرة ثمار القلوب : 31.

[3] الكافي 7 : 404 / 10 ، التهذيب 6 : 278 / 761 ، الوسائل 27 : 354 كتاب الشهادات ب 24 ح 13.

[4] الفقيه 3 : 32 / 97 ، التهذيب 6 : 271 / 735 ، الوسائل 27 : 363 كتاب الشهادات ب 24 ح 44 ؛ بتفاوت يسير.

[5] المبسوط 8 : 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست