responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 519

أقول : وله شواهد من كلام أهل اللغة أيضاً [1] ، فقوله لا يخلو عن قوّة ، لو لا الرواية المتقدّمة المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة ، وإلى هذا القول يميل الفاضل في المختلف والمقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة [2] ، حيث رجّحوا العرف ، ودلالته على الثلاثة فصاعداً واضحة ، كما صرّح به في الروضة.

( ولا ) يجوز أن ( يرجمه من لله تعالى قبله حدّ ) لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح وما يقرب منه وغيرهما : « لا يقيم الحدّ من لله تعالى عليه حدّ ، فمن كان لله تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ » [3].

وفي الصحيح المرويّ عن تفسير عليّ بن إبراهيم والمرفوع : « لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حدّ » [4].

وفي مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة : « من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف » [5] ونحوها خبران آخران [6].


[1] انظر معجم مقاييس اللغة 3 : 432 ، وقال الجبائي : من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة. حكاه عنه في التبيان 7 : 406.

[2] المختلف : 761 ، التنقيح 4 : 344 ، الروضة 9 : 96.

[3] الكافي 7 : 188 / 1 ، الفقيه 4 : 22 / 52 ، التهذيب 10 : 9 / 23 ، و 11 / 24 ، الوسائل 28 : 53 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 1.

[4] تفسير القمي 2 : 96 ، الكافي 7 : 188 / 3 ، الوسائل 28 : 55 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 3.

[5] الكافي 7 : 188 / 2 ، التهذيب 10 : 11 / 25 ، الوسائل 28 : 54 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 2.

[6] أحدهما في : الفقيه 4 : 21 / 51 ، الوسائل 28 : 55 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 4.

والآخر في : الفقيه 4 : 24 / 53 ، الوسائل 28 : 56 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست