responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 518

( وأقلّها ) أي الطائفة ( واحد ) كما هنا وفي الشرائع وشرحه للصيمري والإرشاد وعن الجامع وفخر الدين ومجمع البيان وظاهر التبيان وأبي العبّاس وابن عبّاس [1] ؛ للأصل ، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفرّاء [2] بناءً على كونها بمعنى : القطعة ؛ ولقوله تعالى ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) [3] بدليل قوله سبحانه ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) [4] ولقول الأمير 7 في الآية : « الطائفة : واحد » [5] وقد روي ذلك في التبيان والمجمع عن الباقر 7 [6].

خلافاً للخلاف ، فأقلّها عشرة ؛ للاحتياط ، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا [7]. وهو كما ترى.

وللحلّي ، فثلاثة ؛ للعرف ، قال : وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار ؛ لأنّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره ، وهم أكثر من ثلاثة ، وإن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ، ثم الناس مع الإمام [8].


[1] الشرائع 4 : 157 ، غاية المرام 4 : 320 ، إرشاد الأذهان 2 : 173 ، الجامع للشرائع : 549 ، فخر الدين في إيضاح الفوائد 4 : 482 ، مجمع البيان 4 : 124 ، التبيان 7 : 406 ، أبو العبّاس في المقتصر : 402 ، حكاه عن ابن عبّاس في المبسوط 8 : 8.

[2] معاني القرآن 2 : 245.

[3] الحجرات : 9.

[4] الحجرات : 10.

[5] التهذيب 10 : 150 / 602 ، الوسائل 28 : 93 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 5.

[6] التبيان 7 : 406 ، مجمع البيان 4 : 124.

[7] الخلاف 5 : 374.

[8] السرائر 3 : 454.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست