اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 518
( وأقلّها ) أي الطائفة ( واحد ) كما هنا وفي الشرائع وشرحه للصيمري والإرشاد وعن الجامع
وفخر الدين ومجمع البيان وظاهر التبيان وأبي العبّاس وابن عبّاس [1] ؛ للأصل ، مع
شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفرّاء [2] بناءً على كونها بمعنى : القطعة ؛ ولقوله تعالى
( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا )[3] بدليل قوله سبحانه (
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )[4] ولقول الأمير 7 في الآية : « الطائفة : واحد » [5] وقد روي ذلك في
التبيان والمجمع عن الباقر 7[6].
خلافاً للخلاف ،
فأقلّها عشرة ؛ للاحتياط ، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا [7]. وهو كما ترى.
وللحلّي ، فثلاثة
؛ للعرف ، قال : وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار ؛ لأنّ الحدّ إذا كان
قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره ، وهم أكثر من ثلاثة ، وإن كان الحدّ
باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ، ثم الناس مع الإمام [8].
[1] الشرائع 4 :
157 ، غاية المرام 4 : 320 ، إرشاد الأذهان 2 : 173 ، الجامع للشرائع : 549 ، فخر
الدين في إيضاح الفوائد 4 : 482 ، مجمع البيان 4 : 124 ، التبيان 7 : 406 ، أبو
العبّاس في المقتصر : 402 ، حكاه عن ابن عبّاس في المبسوط 8 : 8.