responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 520

( وقيل : يكره ) ذلك ولا يحرم ، كما هو ظاهر الأكثر ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري [1].

قيل : للأصل ، مع قصور سند النهي عن إفادة التحريم ، فليحمل على الكراهة [2].

وهو حسن إن سلّم قصور السند ، وهو ممنوع ؛ لما عرفت من وجود الصحيحة ، وكالصحيحة متعدّدة ، معتضدة بغيرها من أخبار كثيرة ، فيخصّص بها الأصل.

وأضعف منه ما استدلّ به بعض الأصحاب [3] من وجوب القيام بأمر الله تعالى ، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل ، وذلك فإنّ مقتضاه الوجوب ، وهو ينافي الكراهة المتّفق عليها ظاهراً.

وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي أُقيم على المحدود ، أو مطلق الحدّ؟

إطلاق العبارة ونحوها يدلّ على الثاني ، والمرسلة على الأوّل ، وصدر الصحيحة الأُولى يدلّ بإطلاقه على الثاني ، وذيلها يحتملهما. ولكنّه على الأوّل أدلّ ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً. ووجه احتمال إرادة ما هو أعمّ : أنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة.


[1] غاية المرام 4 : 320.

[2] انظر المسالك 2 : 431 ، والمفاتيح 2 : 81.

[3] التنقيح الرائع 4 : 345.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست