اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 520
( وقيل : يكره ) ذلك ولا يحرم ، كما هو ظاهر الأكثر ، بل المشهور كما في شرح
الشرائع للصيمري [1].
قيل : للأصل ، مع
قصور سند النهي عن إفادة التحريم ، فليحمل على الكراهة [2].
وهو حسن إن سلّم
قصور السند ، وهو ممنوع ؛ لما عرفت من وجود الصحيحة ، وكالصحيحة متعدّدة ، معتضدة
بغيرها من أخبار كثيرة ، فيخصّص بها الأصل.
وأضعف منه ما
استدلّ به بعض الأصحاب [3] من وجوب القيام بأمر الله تعالى ، وعموم الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل ، وذلك فإنّ مقتضاه الوجوب ، وهو ينافي
الكراهة المتّفق عليها ظاهراً.
وهل يختصّ الحكم
بالحدّ الذي أُقيم على المحدود ، أو مطلق الحدّ؟
إطلاق العبارة
ونحوها يدلّ على الثاني ، والمرسلة على الأوّل ، وصدر الصحيحة الأُولى يدلّ
بإطلاقه على الثاني ، وذيلها يحتملهما. ولكنّه على الأوّل أدلّ ؛ لأنّ ظاهر
المماثلة اتّحادهما صنفاً. ووجه احتمال إرادة ما هو أعمّ : أنّ مطلق الحدود
متماثلة في أصل العقوبة.